نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 331
كالمعتق (1) في الواجب و حر الأصل حيث لا يعلم له قريب فلو علم له
قريب وارث أو كان له معتق- أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه- و لا يرث المضمون
الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما و لا يشترط في الضامن عدم الوارث بل في المضمون
و لو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى و الباقي للضامن- و صورة عقد ضامن
الجريرة أن يقول المضمون عاقدتك على أن (ج 8/ ص 189) تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت- و لو اشترك العقد
بينهما قال أحدهما على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عني و أعقل عنك و ترثني و أرثك أو
ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر- و هو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها
و لا يتعدى (2) الحكم الضامن و إن كان له وارث- و لو تجدد للمضمون وارث بعد العقد
ففي بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان (3) أجودهما الأول لفقد شرط الصحة
فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.
ثم مع فقد الضامن فالوارث
الإمام ع
مع حضوره لا
بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما يشاء و لو اجتمع معه أحد الزوجين فله
نصيبه الأعلى كما سلف- و ما كان يفعله أمير المؤمنين ع من قسمته في فقراء بلد
الميت و ضعفاء جيرانه فهو تبرع منه (ج 8/ ص 190) و مع غيبته يصرف
في الفقراء و المساكين من بلد الميت (4) و لا شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من
فعل أمير المؤمنين ع و هو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته- «و المروي صحيحا
عن الباقر ع و الصادق ع: إن مال من لا وارث له من الأنفال» و هي لا تختص ببلد
المال فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين مطلقا كما اختاره
جماعة منهم المصنف في الدروس أقوى إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف (ج 8/ ص
191) الأنفال- و قيل يجب حفظه له كمستحقه في الخمس و هو أحوط- و لا يجوز أن يدفع إلى
سلطان الجور مع القدرة على منعه لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه دافع
اختيارا كان ضامنا له و لو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه
منعه منه- و لو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده
الفصل الرابع في التوابع و
فيه مسائل
الأولى في ميراث الخنثى
و هو من
له فرج الرجال و النساء- و حكمه أن يورث على
[1]
و كذا المعتق فى التبرع اذا لم يبق له وارث اصلا حتى المعتق و من هو منزلته فذكر
الاحتمالين بطريق التمثيل.
[2] اى لا
يرث ضمان الجرير وارث لضامن كما فى ولاء العتق يرث.
[3] و تظهر
ثمرة الخلاف لو مات ذلك قبل المضمون فانّه يحتاج الى تجديد العقد على تقدير
البطلان بخلاف المراعاة.
[4] الظاهر
بلد توطن الميت، و يحتمل بلد الموت، و عبارة الشارح يشعر بان المراد بلد المال.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 331