نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 304
و لو قال للاثنين فصاعدا من ولد لأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان
أجمع (1)
و السدس لثلاثة
للأب مع
الولد ذكرا كان أم أنثى و إن حصل (ج 8/ ص 69) له مع ذلك زيادة
بالرد فإنها بالقرابة لا بالفرض- و للأم معه أي مع الولد و كذا
مع الحاجب من الإخوة- و للواحد من كلالة الأم أي أولادها- سمى
الإخوة كلالة من الكل و هو الثقل لكونها ثقلا على الرجل- لقيامه بمصالحهم مع عدم
التولد الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفة على النفس- أو من الإكليل و هو ما يزين
بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس (ج 8/ ص 70) هذا حكم
السهام المقدرة منفردة و أما منضمة بعضها إلى بعض- فبعضها يمكن و بعضها يمتنع- و
صور اجتماعها الثنائي مطلقا (2) إحدى و عشرون حاصله من ضرب السهام الستة في مثلها (ج 8/ ص
72) ثم حذف المكرر منها و هو خمسة عشر منها ثمان (3) ممتنعة و هي واحدة
من صور اجتماع النصف مع غيره- و هو اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العول و إلا
فأصله واقع (ج 8/ ص 73) كزوج مع أختين (4) فصاعدا لأب لكن يدخل
النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا- و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره و
هما اجتماعه مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد و الزوجة لا معه فلا يجتمعان- و اجتماعه
مع الثمن لأنه نصيبها مع الولد (5) و عدمه أو نصيب الزوج معه (ج 8/ ص 74) و اثنتان
من صور الثمن مع غيره و هما هو مع مثله لأنه نصيب الزوجة و إن تعددت خاصة و هو
[1]
لان بعض صور التفريق غير مفهوم من صريح العبارة كما لو اختلف عدد الاخوة و
الاخوات، فان المقادر من عبارة المصنف الصعود بنحو واحد.
[2] الممكن
و الممتنع.
[3] اى من
احدى و عشرين.
[4] سواء
كانتا لاب و ام أو لاب فقط لا لأم فقط، و المقصود اخراج كلالة الام.
[5] لا
يخفى قصور العبارة بلا تقدير و يمكن أن يقدّر مضاف لنصيبها بعد إرجاع اسم إنّ الى
الاجتماع فيصير المعنى انّه يمتنع اجتماع الربع مع الثمن، لان ذلك ملزوم لجميع
نصيبها مع الولد و عدمه او نصيب الزوج معه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 304