responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 304

و لو قال للاثنين فصاعدا من ولد لأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع (1)

و السدس لثلاثة

للأب مع الولد ذكرا كان أم أنثى و إن حصل (ج 8/ ص 69) له مع ذلك زيادة بالرد فإنها بالقرابة لا بالفرض- و للأم معه أي مع الولد و كذا مع الحاجب من الإخوة- و للواحد من كلالة الأم أي أولادها- سمى الإخوة كلالة من الكل و هو الثقل لكونها ثقلا على الرجل- لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفة على النفس- أو من الإكليل و هو ما يزين بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس (ج 8/ ص 70) هذا حكم السهام المقدرة منفردة و أما منضمة بعضها إلى بعض- فبعضها يمكن و بعضها يمتنع- و صور اجتماعها الثنائي مطلقا (2) إحدى و عشرون حاصله من ضرب السهام الستة في مثلها (ج 8/ ص 72) ثم حذف المكرر منها و هو خمسة عشر منها ثمان (3) ممتنعة و هي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره- و هو اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العول و إلا فأصله واقع (ج 8/ ص 73) كزوج مع أختين (4) فصاعدا لأب لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا- و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره و هما اجتماعه مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد و الزوجة لا معه فلا يجتمعان- و اجتماعه مع الثمن لأنه نصيبها مع الولد (5) و عدمه أو نصيب الزوج معه (ج 8/ ص 74) و اثنتان من صور الثمن مع غيره و هما هو مع مثله لأنه نصيب الزوجة و إن تعددت خاصة و هو‌


[1] لان بعض صور التفريق غير مفهوم من صريح العبارة كما لو اختلف عدد الاخوة و الاخوات، فان المقادر من عبارة المصنف الصعود بنحو واحد.

[2] الممكن و الممتنع.

[3] اى من احدى و عشرين.

[4] سواء كانتا لاب و ام أو لاب فقط لا لأم فقط، و المقصود اخراج كلالة الام.

[5] لا يخفى قصور العبارة بلا تقدير و يمكن أن يقدّر مضاف لنصيبها بعد إرجاع اسم إنّ الى الاجتماع فيصير المعنى انّه يمتنع اجتماع الربع مع الثمن، لان ذلك ملزوم لجميع نصيبها مع الولد و عدمه او نصيب الزوج معه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست