responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 44

يتحقق و الأصل عدمه- و قيل يصح الرد بناء على أن القبض شرط في صحة الملك كالهبة فتبطل بالرد قبله- و يضعف ببطلان القياس و ثبوت حكمها بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده و أصالة عدم الزوال بذلك و استصحاب حكم الملك ثابت (ج 5/ ص 17) و ينتقل حق القبول إلى الوارث لو مات الموصى له قبله- سواء مات في حياة الموصى أم بعدها على المشهور و مستنده رواية تدل بإطلاقها عليه- و قيل تبطل الوصية بموته لظاهر صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق ع و فصل ثالث فأبطلها بموته في حياته لا بعدها- و الأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث و إلا فلا و هو مختار المصنف في الدروس و يمكن الجمع به بين الأخبار لو وجب (1) (ج 5/ ص 18) ثم إن كان موته قبل موت الموصى لم تدخل العين في ملكه و إن كان بعده ففي دخولها وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت أم ناقل (2) له من حينه أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلا و يستقر بالقبول أوجه تأتي- و تظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه (3)

و تصح الوصية مطلقة

غير مقيدة بزمان أو وصف- مثل ما تقدم من قوله أوصيت أو افعلوا كذا بعد وفاتي- أو لفلان بعد وفاتي- و مقيدة مثل افعلوا بعد وفاتي في سنة كذا أو في سفر كذا فتخصص بما خصصه من السنة و السفر و نحوهما- فلو مات في غيرها أو غيره بطلت الوصية لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه- و تكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا في إيجاب الوصية- مع تعذر اللفظ لخرس أو اعتقال لسان بمرض و نحوه- و كذا تكفي (ج 5/ ص 19) الكتابة كذلك- مع القرينة الدالة قطعا على قصد الوصية بها لا مطلقا لأنها أعم و لا تكفيان مع الاختيار و إن شوهد كاتبا أو علم خطه أو علم الورثة ببعضها خلافا للشيخ في الأخير أو قال إنه بخطي و أنا عالم به أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها و نحو ذلك بل لا بد من تلفظه به أو قراءته عليه و اعترافه بعد ذلك لأن الشهادة مشروطة بالعلم و هو منفي هنا- خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده- و الأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصى بمعرفته بما فيه و أنه يوصي به و كذا القول في المقر.


[1] اى لو وجب الجمع بعدم ردّ بعضه بالضعف و شبهه.

[2] فيكون القبول جزء السبب فلا يدخل فى ملكه اذا مات قبل القبول بعد موت الموصى.

[3] كما اذا كان ابا للموصى له مثلا اذا ملكه، فان قلنا بانتقاله بالموت قبل القبول انعتق، و ان قلنا بانّه لا يملك الّا بعد القبول لم ينعتق.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست