نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 442
و فيها عشرة أبعرة أرباعا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة (ج 10/ ص 271) من بنات المخاض و اللبون و
الحقق و أولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث
حقق- إن كان خطأ- و أثلاثا
على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة- إن كان شبيها بالخطإ فيكون ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون و أربع خلف حوامل- بناء على
ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع- و أما على ما اختاره المصنف (ج 10/ ص 272) فلا يتحقق بالتحرير و لكن
ما ذكرناه منه مبرء أيضا لأنه أزيد سنا في بعضه-
و المنقلة بتشديد القاف مكسورة-
و هي التي تحوج إلى نقل العظم إما بأن ينتقل عن محله إلى
آخر أو يسقط- قال المبرد المنقلة ما يخرج منها عظام صغار و أخذه من النقل بالتحريك
و هي الحجارة الصغار و قال الجوهري هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها
فراش العظام بفتح الفاء قال و هي عظام رقاق تلي القحف
و فيها خمسة عشر بعيرا (ج 10/ ص 273)
و المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ- بكسر الدال و لا تفتقها- و فيها ثلاثة و
ثلاثون بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي و غيره- و في
كثير من الأخبار و منها «صحيحة معاوية بن وهب: فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير» و
ربما جمع بينها بأن المراد بالثلث (ج 10/ ص 274) ما أسقط منه الثلث و لو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محررا-
و الأقوى وجوب الثلث
و أما الدامغة
و هي التي
تفتق الخريطة الجامعة للدماغ و تبعد معها السلامة من الموت- فإن مات بها
فالدية و إن فرض أنه سلم- قيل زيدت حكومة على المأمومة لوجوب
الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر و هو غير مقدر فالحكومة و هو حسن فهذه
جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.
و من التوابع الجائفة
و هي
الواصلة إلى الجوف من أي (ج 10/ ص 275) الجهات كان- و لو من ثغرة
النحر و فيها ثلث الدية بإضافة ثلث البعير هنا اتفاقا
و في النافذة في الأنف
بحيث تثقب
المنخرين معا و لا تنسد ثلث الدية فإن صلحت و انسدت فخمس
الدية- و في النافذة في أحد المنخرين خاصة- عشر الدية إن صلحت (ج 10/ ص
276) و إلا فسدس الدية لأنها على النصف فيهما و المستند كتاب ظريف لكنه
أطلق العشر في أحدهما كما هنا و التفصيل فيه كالسابق للعلامة (ج 10/ ص 277) و في شق
الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما سواء استوعبهما الشق أم لا- و لو
برأت الجراحة فخمس ديتهما- و في شق إحداهما ثلث ديتها إن لم
تبرأ فإن برأت فخمسها استنادا إلى كتاب ظريف
و في احمرار الوجه بالجناية
من لطمة و
شبهها- دينار و نصف- و في اخضراره ثلاثة دنانير- و في اسوداده ستة لرواية
إسحاق بن عمار و المشهور (ج 10/ ص 278) أن هذه الجنايات الثلاث- في البدن
على النصف و الرواية خالية عنه و ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها
في الوجه- و إن لم يستوعبه و لم يدم فيه عرفا- و ربما قيل باشتراط الدوام و إلا
فالأرش و لو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماعا كان حسنا و في تعدي (ج 10/ ص
279) حكم المروي
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 442