responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 366

من يدخل على بناته و الكشخان من يدخل على أخواته- و لو لم يعلم القائل فائدتها أصلا بأن لم يكن من أهل العرف يوضعها لشي‌ء من ذلك و لا اطلع على معناها لغة- فلا شي‌ء عليه و كذا القول في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه- لعدم قصد شي‌ء من القذف و لا الأذى و إن أفاد في عرف المقول له- و التأذي أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة (ج 9/ ص 173) له مع العلم بكونها مؤذية و ليست موضوعة للقذف عرفا و لا وضعا‌

و التعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير

لأنه محرم لا الحد لعدم القذف الصريح- مثل قوله هو ولد حرام هذا يصلح مثالا للأمرين لأنه يوجب الأذى و فيه تعريض بكونه ولد زنا لكنه محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرم و إن كان من أبويه- بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالما و مثله لست بولد حلال و قد يراد به عرفا أنه ليس بطاهر الأخلاق و لا وفي بالأمانات و الوعود و نحو ذلك فهو أذى على كل حال و قد يكون تعريضا بالقذف- أو أنا لست بزان هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه زانيا- و لا أمي زانية تعريض بكون أم المعرض به زانية (ج 9/ ص 174) أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه و ذهبت بكارتها به مع احتماله غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة أو الحرقوص فلا يكون حراما فمن ثم كان تعريضا بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا «و روى زرارة عن أبي جعفر ع: في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء- قال ليس عليه شي‌ء لأن العذرة تذهب بغير جماع» و تحمل على أن المنفي الحد «لرواية أبي بصير عن الصادق ع: أنه قال يضرب»‌

و كذا يعزر بكل ما أي قول يكرهه المواجه

بل المنسوب إليه و إن لم يكن حاضرا لأن ضابط التعزير فعل المحرم و هو غير مشروط (ج 9/ ص 175) بحضور المشتوم- مثل الفاسق و شارب الخمر و هو مستتر بفسقه و شربه- فلو كان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة- و كذا الخنزير و الكلب و الحقير و الوضيع و الكافر و المرتد و كل كلمة تفيد الأذى عرفا أو وضعا مع علمه بها فإنها توجب التعزير- إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف به لتظاهره بالفسق فيصح مواجهته بما يكون نسبته إليه حقا لا بالكذب- و هل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف به مطلقا ظاهر النص و الفتاوى الثاني و الأول أحوط‌

و يعتبر في التقاذف

الذي يحد- الكمال بالبلوغ و العقل- فيعزر الصبي خاصة و يؤدب المجنون بما يراه الحاكم فيهما و للأدب في معنى (ج 9/ ص 176) التعزير كما سلف- و في اشتراط الحرية في كمال الحد فيحد العبد و الأمة أربعين أو عدم الاشتراط فيساويان الحر- قولان أقواهما و أشهرهما الثاني لعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ «و لقول الصادق ع في حسنة الحلبي: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين» و غيرهما من الأخبار و القول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط لأصالة البراءة من الزائد و قوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ- و لرواية القاسم بن سليمان عنه ع- و يضعف‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست