نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 234
أرش الجناية المقرر في باب الديات- و على الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص- إن اتفق زيادة فإن كانت الزيادة مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمته
شرعا فنقص بسببه ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف و على الغاصب السدس الزائد من النقص
و لو لم يحصل زيادة فلا شيء على الغاصب- بل يستقر الضمان على الجاني- و الفرق أن
ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن مما فات منها مطلقا و ضمان الجاني منصوص (ج 7/ ص 48) فيقف عليه حتى لو كان
الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي- فالواجب عليه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي
و الأرش لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان و إن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت
يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي- و لأن الجاني لم تثبت يده
على العبد فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب- و الأقوى عدم الفرق بين استغراق
أرش الجناية القيمة و عدمه (ج 7/ ص 49) فيجتمع عليه رد العين و القيمة فما زاد
و لو مثل به الغاصب انعتق
«لقول
الصادق ع: كل عبد مثل به فهو حر» و غرم قيمته للمالك- و قيل لا يعتق
بذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و هو تمثيل المولى و الرواية العامة
ضعيفة السند- و أما بناء الحكم على الحكمة في عتقه هل هي عقوبة للمولى أو جبر
للمملوك فينعتق هنا على الثاني (ج 7/ ص 50) دون الأول فهو رد
للحكم إلى حكمه مجهولة لم يرد بها نص- و الأقوى عدم الانعتاق- نعم لو أقعد أو عمى
عتق و ضمن الغاصب لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا
و لو غصب ما ينقصه التفريق
مثل الخفين
أو
المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما قبل الرد- ضمن قيمته أي قيمة
التالف- مجتمعا مع الآخر و نقص الآخر فلو كان قيمة الجميع عشرة- و قيمة
كل واحد مجتمعا خمسة و منفردا ثلاثة ضمن سبعة لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى
تلف عين مضمونة عليه و ما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة
الاجتماع في يده أما لو لم تثبت يده على الباقي بل غصب أحدهما ثم تلف في يده أو
أتلفه ابتداء- ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا (ج 7/ ص 51) أو منفردا أو منضما
إلى نقص الباقي كالأول أوجه- أجودها الأخير لاستناد الزائد إلى فقد صفة و هي كونه
مجتمعا حصل الفقد منه
و لو زادت قيمة المغصوب
بفعل الغاصب
فلا شيء
عليه لعدم النقصان و لا له لأن الزيادة حصلت
في مال غيره- إلا أن تكون الزيادة عينا من مال
الغاصب كالصبغ فله قلعه لأنه ماله- إن قبل الفصل و لو بنقص
قيمة الثوب جمعا بين الحقين- و نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب يضمن أرش
الثوب و لا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 234