responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 234

أرش الجناية المقرر في باب الديات- و على الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص- إن اتفق زيادة فإن كانت الزيادة مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف و على الغاصب السدس الزائد من النقص و لو لم يحصل زيادة فلا شي‌ء على الغاصب- بل يستقر الضمان على الجاني- و الفرق أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن مما فات منها مطلقا و ضمان الجاني منصوص (ج 7/ ص 48) فيقف عليه حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي- فالواجب عليه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي و الأرش لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان و إن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي- و لأن الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب- و الأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة و عدمه (ج 7/ ص 49) فيجتمع عليه رد العين و القيمة فما زاد‌

و لو مثل به الغاصب انعتق

«لقول الصادق ع: كل عبد مثل به فهو حر» و غرم قيمته للمالك- و قيل لا يعتق بذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و هو تمثيل المولى و الرواية العامة ضعيفة السند- و أما بناء الحكم على الحكمة في عتقه هل هي عقوبة للمولى أو جبر للمملوك فينعتق هنا على الثاني (ج 7/ ص 50) دون الأول فهو رد للحكم إلى حكمه مجهولة لم يرد بها نص- و الأقوى عدم الانعتاق- نعم لو أقعد أو عمى عتق و ضمن الغاصب لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا‌

و لو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين

أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما قبل الرد- ضمن قيمته أي قيمة التالف- مجتمعا مع الآخر و نقص الآخر فلو كان قيمة الجميع عشرة- و قيمة كل واحد مجتمعا خمسة و منفردا ثلاثة ضمن سبعة لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه و ما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده أما لو لم تثبت يده على الباقي بل غصب أحدهما ثم تلف في يده أو أتلفه ابتداء- ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا (ج 7/ ص 51) أو منفردا أو منضما إلى نقص الباقي كالأول أوجه- أجودها الأخير لاستناد الزائد إلى فقد صفة و هي كونه مجتمعا حصل الفقد منه‌

و لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب

فلا شي‌ء عليه لعدم النقصان و لا له لأن الزيادة حصلت في مال غيره- إلا أن تكون الزيادة عينا من مال الغاصب كالصبغ فله قلعه لأنه ماله- إن قبل الفصل و لو بنقص قيمة الثوب جمعا بين الحقين- و نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب يضمن أرش الثوب و لا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست