نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 94
إلحاقه به (1) نظر من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه (ج 5/ ص 210) و الشك في كونه عقدا أو
إباحة- و الأقوى إلحاقه به (2) و به جزم في التحرير.
الثامنة إذا طلق ذو النصاب
الذي لا
يجوز تجاوزه واحدة- أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج
المطلقة من العدة لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة
الجمع زائدا على النصاب- و كذا لا يجوز له تزويج الأخت أي أخت
المطلقة رجعيا دائما و متعة و إن كانت المطلقة واحدة (3) لأنه يكون
جامعا بين الأختين- و لو كان الطلاق بائنا جاز تزويج
الزائدة (4) على النصاب- و الأخت لانقطاع العصمة (5) بالبائن (6) و صيرورتها (7)
كالأجنبية لكن على كراهية شديدة لتحرمها بحرمة الزوجية و للنهي عن تزويجها
مطلقا- «في صحيحة زرارة عن الصادق ع قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا
يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت- و قال لا يجمع ماءه في خمس» و حمل
النهي على الكراهة جمعا (8).
التاسعة لا تحل الحرة على
المطلق ثلاثا
يتخللها
رجعتان (9) أي (ج 5/ ص 211) أنواع الطلاق كان- (10) إلا
بالمحلل و إن كان المطلق عبدا لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة- و لا تحل
الأمة المطلقة اثنين كذلك- إلا بالمحلل و لو كان المطلق حرا للآية و
الرواية- أما المطلقة تسعا للعدة و المراد به أن يطلقها على الشرائط-
ثم يراجع في العدة و يطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة و يطأ- ثم يطلق
الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها- فيتزوجها الأول بعد
العدة و يفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل لها تسعا كذلك (ج 5/ ص 212) ينكحها
رجلان بعد الثالثة و السادسة- فإنها تحرم أبدا- و إطلاق التسع
للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة (ج 5/ ص 213) فإطلاقه
عليها إما إطلاق لاسم الأكثر (11) على الأقل أو باعتبار المجاورة- و حيث
[1]
اى بملك اليمين.
[2] اى
بملك اليمين.
[3] اى لا
يكون له زوجة غير الواحدة.
[4] قبل
انقضاء العدة.
[5] اى
عصمة الزوجية.
[6] من
الطلاق.
[7] اى
المطلقة بالباين.
[8] و يمكن
الجمع ايضا بحمله على الرجعى.
[9] و ان
كانت الرجعة بعقد جديد.
[10] ينقسم
الطلاق تارة الى العدىّ و السنى بالمعنى الاخص، فالعدى أن يطلق رجعيّا فيرجع فى
العدة و يواقع، و السنى: ان يطلق و يترك حتى يخرج عن العدة سواء كانت العدة رجعيا
أو باينا بعقد جديد.
[11] اى
اسم الاثنين على الواحد الباقى من الثلاث لا اسم الستة على باقى التسعة كما يظهر
مما سيأتى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 94