responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 94

إلحاقه به (1) نظر من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه (ج 5/ ص 210) و الشك في كونه عقدا أو إباحة- و الأقوى إلحاقه به (2) و به جزم في التحرير.

الثامنة إذا طلق ذو النصاب

الذي لا يجوز تجاوزه واحدة- أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب- و كذا لا يجوز له تزويج الأخت أي أخت المطلقة رجعيا دائما و متعة و إن كانت المطلقة واحدة (3) لأنه يكون جامعا بين الأختين- و لو كان الطلاق بائنا جاز تزويج الزائدة (4) على النصاب- و الأخت لانقطاع العصمة (5) بالبائن (6) و صيرورتها (7) كالأجنبية لكن على كراهية شديدة لتحرمها بحرمة الزوجية و للنهي عن تزويجها مطلقا- «في صحيحة زرارة عن الصادق ع قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت- و قال لا يجمع ماءه في خمس» و حمل النهي على الكراهة جمعا (8).

التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا

يتخللها رجعتان (9) أي (ج 5/ ص 211) أنواع الطلاق كان- (10) إلا بالمحلل و إن كان المطلق عبدا لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة- و لا تحل الأمة المطلقة اثنين كذلك- إلا بالمحلل و لو كان المطلق حرا للآية و الرواية- أما المطلقة تسعا للعدة و المراد به أن يطلقها على الشرائط- ثم يراجع في العدة و يطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة و يطأ- ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها- فيتزوجها الأول بعد العدة و يفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل لها تسعا كذلك (ج 5/ ص 212) ينكحها رجلان بعد الثالثة و السادسة- فإنها تحرم أبدا- و إطلاق التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة (ج 5/ ص 213) فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر (11) على الأقل أو باعتبار المجاورة- و حيث‌


[1] اى بملك اليمين.

[2] اى بملك اليمين.

[3] اى لا يكون له زوجة غير الواحدة.

[4] قبل انقضاء العدة.

[5] اى عصمة الزوجية.

[6] من الطلاق.

[7] اى المطلقة بالباين.

[8] و يمكن الجمع ايضا بحمله على الرجعى.

[9] و ان كانت الرجعة بعقد جديد.

[10] ينقسم الطلاق تارة الى العدىّ و السنى بالمعنى الاخص، فالعدى أن يطلق رجعيّا فيرجع فى العدة و يواقع، و السنى: ان يطلق و يترك حتى يخرج عن العدة سواء كانت العدة رجعيا أو باينا بعقد جديد.

[11] اى اسم الاثنين على الواحد الباقى من الثلاث لا اسم الستة على باقى التسعة كما يظهر مما سيأتى.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست