responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 43

و إيجابها

أوصيت لفلان بكذا- أو افعلوا كذا بعد وفاتي- هذا القيد يحتاج إليه في الصيغة الثانية خاصة لأنها أعم مما بعد الوفاة أما الأولى فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة- أو لفلان بعد وفاتي كذا و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المطلوب‌

و القبول

الرضا بما دل عليه الإيجاب سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدال عليه كالأخذ و التصرف و إنما يفتقر إليه في من يمكن في حقه- كالمحصور لا غيره كالفقراء و الفقهاء و بني هاشم و المسجد و القنطرة كما سيأتي- و استفيد من افتقارها إلى الإيجاب و القبول أنها من جملة العقود- و من جواز رجوع الموصى ما دام حيا و الموصى له كذلك (ج 5/ ص 14) ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي أنها من العقود الجائزة و قد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود- و لما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي و لا مقارنته للإيجاب بل يجوز مطلقا سواء تأخر عن الإيجاب أو قارن- و يمكن أن يريد بتأخره تأخره (1) عن الحياة و مقارنته (2) للوفاة و الأول أوفق بمذهب المصنف لأنه يرى جواز تقديم القبول (3) على الوفاة و الثاني للمشهور- (4) و مبنى القولين على أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة- لأنها تمليك أو ما في حكمه بعد الموت فلو قبل قبله لم يطابق القبول الإيجاب و أن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول و القبض لا إحداث سببه فإن الإيجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبول كذلك و بالموت يتم أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه (ج 5/ ص 15) و هذا أقوى و تعلق الإيجاب بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبوله قبله- لأنه قبوله بعده أيضا و إنما يصح القبول على التقديرين- ما لم يرد الوصية قبله- فإن رد حينئذ لم يؤثر القبول لبطلان الإيجاب برده نعم لو رده في حياة الموصى جاز القبول بعد وفاته إذ لا اعتبار برده السابق حيث إن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة و المتأخر لم يقع بعد- و هذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق أما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها أيضا لفوات أحد (5) ركني العقد حال اعتباره بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا (6) لإبطاله الإيجاب السابق و لم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها- كما لو رد المتهب الهبة- لو فرق بأن المانع هنا (7) انتفاء المقارنة (8) بين القبول و الإيجاب- قلنا مثله في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالإذن السابق و إن جاز تراخي القبول و في الدروس نسب الحكم بجواز القبول (ج 5/ ص 16) حينئذ بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا بتمريضه و لعل المشهور مبني على الحكم المشهور (9) السابق- و إن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت و إن قبض اتفاقا إذ لا أثر للقبض من دون القبول- و إن رد بعد القبول لم تبطل و إن لم يقبض على أجود القولين لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه فإن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل و لم‌


[1] اى عدم كونه متصلا بآخر حياته بل بعد مضىّ مدة من وفاته.

[2] اى يريد بمقارنته، مقارنته للوفاة بلا مضىّ مدة عن الوفاة.

[3] فالتعميم بحيث يشمل حال الحياة اوفق به.

[4] اى اوفق، لانّه يخصّ التعميم فيه بعد الموت.

[5] و هو القبول.

[6] سواء كان الرد فى حال الحياة ام لا.

[7] اى فى الهبة.

[8] مع انها شرط فى الهبة.

[9] من عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست