نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 10
و لو طرأ العيب
بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن و إن كان بعد استيفاء شيء
من المنفعة و لا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لأن المعتبر منه ما وقع في
العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة و هو هنا المنفعة و هي تتجدد شيئا فشيئا و ما
لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف و إنما يتخير مع انهدام المسكن إذا أمكن
الانتفاع به- و إن قل أو أمكن إزالة المانع و إلا بطلت و لو أعاده المؤجر بسرعة-
بحيث لا يفوت عليه شيء معتد به ففي زوال الخيار نظر من زوال المانع و ثبوت الخيار
بالانهدام فيستصحب و هو أقوى (ج 4/ ص 354) و يستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا للأمر به في الأخبار «فعن الصادق ع: من كان يؤمن بالله و اليوم
الآخر- فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره» و «عن الرضا ع:
أنه ضرب
غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة و قال إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير
مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته- إلا ظن أنك قد نقصت أجرته و
إذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبه عرف ذلك لك و رأى أنك قد
زدته» و إن توفيه أجرته- عقيب فراغه من العمل
«قال الصادق ع:
في الحمال و
الأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» «و عن حنان بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد
الله ع قوما يعملون في بستان له- و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب
أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم» و يكره أن يضمن أي يغرم عوض ما تلف
بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده أو مع قيام البينة على تفريطه (ج 4/ ص
355) أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه لو قضينا بالنكول- إلا مع
التهمة (1) له بتقصيره على وجه يوجب الضمان
10 مسائل
الأولى من تقبل عملا فله
تقبيله غيره
بأقل مما تقبله
به على الأقرب لأصالة الجواز و ما ورد من الأخبار دالا على
النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز- هذا إذا لم
يشترط عليه العمل بنفسه و إلا فلا إشكال في المنع و إذا لم يحدث فيه حدثا و إن قل- و لو
أحدث فيه حدثا فلا بحث في الجواز للاتفاق عليه حينئذ و على تقدير الجواز
فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل لأنها مال الغير فلا يصح
تسليمه لغيره بغير إذنه و جواز إجارته لا ينافيه فيستأذن المالك فيه- فإن امتنع
رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر ففي جوازه بغير إذنه- أو تسلطه على الفسخ وجهان و
جواز التسليم بغير إذنه مطلقا خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي.
(ج 4/ ص
356)
الثانية لو استأجر عينا فله
إجارتها بأكثر مما استأجرها به
للأصل و
عموم الأمر بالوفاء
[1]
الظاهران المراد من تهمته، فرطه عمدا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 10