نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 415
بالجناية الأولى فيستصحب «و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما ع:
و لو فعل
ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل» و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس
مطلقا ذهب (ج 10/ ص 93) إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و رواه أبو
عبد الله عن الباقر ع و الأقرب الأول
و لا يقتص بالآلة الكالة
التي لا
تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة- لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس و
الطرف- فيأثم المقتص لو فعل و لا شيء عليه
سواه.
و لا يضمن المقتص سراية
القصاص
لأنه فعل
سائغ فلا يتعقبه ضمان «و لقول الصادق في حسنة الحلبي: أيما رجل قتله الحد في
القصاص فلا دية له» و غيرها و قيل ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف- ما لم
يتعد حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا أو دية
و أجرة المقتص من بيت المال
لأنه من
جملة المصالح- فإن فقد بيت المال- أو كان هناك ما هو أهم منه كسد ثغر و
دفع عدو- و لم يسع لهما فعلى الجاني لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه (ج 10/ ص
94) و قيل على المجني عليه لأنه لمصلحته
و يرثه أي القصاص وارث
المال
مطلقا- إلا
الزوجين لعموم آية أولي الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع فيبقى الباقي- و قيل
ترثه العصبة و هم الأب و من تقرب به لا غير دون الإخوة و
الأخوات من الأم و من يتقرب بها من الخئولة و أولادهم- و في ثالث يختص المنع
بالنساء لرواية العباس عن الصادق ع و الأول أقوى
و يجوز للولي الواحد
المبادرة
إلى
الاقتصاص من الجاني- من غير إذن الإمام لقوله تعالى
فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً لأنه حقه و الأصل
براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق- و إن كان
استيذانه أولى لخطره و احتياجه إلى النظر- و خصوصا في قصاص الطرف لأن الغرض
معه بقاء النفس و لموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره و ذهب جماعة إلى
وجوب استيذانه مطلقا (ج 10/ ص 95) فيعزر لو استقل و اعتد به
و إن كانوا جماعة توقف
الاستيفاء على إذنهم
أجمع سواء كانوا
حاضرين أم لا لتساويهم في السلطان و لاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم و لأن القصاص
موضوع للتشفي و لا يحصل بفعل البعض- و قيل و القائل به جماعة
منهم الشيخ و المرتضى مدعين الإجماع- للحاضر من الأولياء-
الاستيفاء من غير ارتقاب حضور الغائب و لا استيذانه- و يضمن المستوفي حصص
الباقين من الدية لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم و لبناء القصاص على التغليب و
من ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا بل للباقين الاقتصاص- مع أن القاتل قد
أحرز بعض نفسه فهنا أولى (ج 10/ ص 96) و تظهر الفائدة في تعزير المبادر
إليه و عدمه أما قتله فلا لأنه مهدر بالنسبة إليه
و لو كان الولي صغيرا و له
أب أو جد
لم يكن له أي لوليه
من الأب و الجد- الاستيفاء إلى بلوغه لأن الحق له و لا يعلم ما يريده حينئذ و لأن
الغرض التشفي و لا يتحقق بتعجيله قبله و حينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ- و قيل و القائل
الشيخ و أكثر المتأخرين- تراعى
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 415