responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 415

بالجناية الأولى فيستصحب «و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما ع:

و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل» و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب (ج 10/ ص 93) إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و رواه أبو عبد الله عن الباقر ع و الأقرب الأول‌

و لا يقتص بالآلة الكالة

التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة- لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس و الطرف- فيأثم المقتص لو فعل و لا شي‌ء عليه سواه.

و لا يضمن المقتص سراية القصاص

لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان «و لقول الصادق في حسنة الحلبي: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له» و غيرها و قيل ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف- ما لم يتعد حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا أو دية‌

و أجرة المقتص من بيت المال

لأنه من جملة المصالح- فإن فقد بيت المال- أو كان هناك ما هو أهم منه كسد ثغر و دفع عدو- و لم يسع لهما فعلى الجاني لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه (ج 10/ ص 94) و قيل على المجني عليه لأنه لمصلحته‌

و يرثه أي القصاص وارث المال

مطلقا- إلا الزوجين لعموم آية أولي الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع فيبقى الباقي- و قيل ترثه العصبة و هم الأب و من تقرب به لا غير دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها من الخئولة و أولادهم- و في ثالث يختص المنع بالنساء لرواية العباس عن الصادق ع و الأول أقوى‌

و يجوز للولي الواحد المبادرة

إلى الاقتصاص من الجاني- من غير إذن الإمام لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً لأنه حقه و الأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق- و إن كان استيذانه أولى لخطره و احتياجه إلى النظر- و خصوصا في قصاص الطرف لأن الغرض معه بقاء النفس و لموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره و ذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا (ج 10/ ص 95) فيعزر لو استقل و اعتد به‌

و إن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم

أجمع سواء كانوا حاضرين أم لا لتساويهم في السلطان و لاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم و لأن القصاص موضوع للتشفي و لا يحصل بفعل البعض- و قيل و القائل به جماعة منهم الشيخ و المرتضى مدعين الإجماع- للحاضر من الأولياء- الاستيفاء من غير ارتقاب حضور الغائب و لا استيذانه- و يضمن المستوفي حصص الباقين من الدية لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم و لبناء القصاص على التغليب و من ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا بل للباقين الاقتصاص- مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا أولى (ج 10/ ص 96) و تظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه و عدمه أما قتله فلا لأنه مهدر بالنسبة إليه‌

و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد

لم يكن له أي لوليه من الأب و الجد- الاستيفاء إلى بلوغه لأن الحق له و لا يعلم ما يريده حينئذ و لأن الغرض التشفي و لا يتحقق بتعجيله قبله و حينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ- و قيل و القائل الشيخ و أكثر المتأخرين- تراعى

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست