نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 421
و إن قصد غيره- أما لو ألقته الريح أو
زلق فوقع بغير اختياره-
فهدر جنايته على غيره
و نفسه (ج 10/ ص 121) و قيل تؤخذ دية
المجني عليه من بيت المال- و لو دفع الواقع من إنسان غيره- ضمنه الدافع و ما يجنيه لكونه سببا في الجنايتين- و قيل دية الأسفل على الواقع و يرجع بها
على الدافع- لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و الأول أشهر.
و هنا مسائل
الأولى من دعا غيره ليلا
فأخرجه من منزله
بغير سؤاله (ج 10/ ص
122) فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب أما ضمانه
في الجملة فهو موضع وفاق «و رواه عبد الله بن ميمون عن الصادق ع قال: إذا دعا
الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته» «و رواه عبد الله بن المقدام
عنه ع في حديث طويل و فيه قال قال رسول الله ص: كل من طرق رجلا آناء الليل فأخرجه
من منزله فهو ضامن له إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله»- و أما ضمانه بالدية
فللشك في موجب القصاص فينتفي للشبهة- و الضمان الموجود في الأخبار يتحقق بضمان
الدية لأنها بدل النفس- و أما تخصيصه الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من
الضمان دية و نفسا حتى يتحقق سببه و هو في غير حالة (ج 10/ ص 123) القتل
مشكوك فيه- و لو وجد ميتا ففي الضمان نظر من إطلاق الأخبار و
فتوى الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت بل للشك (1) فيه و من أصالة البراءة و
الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين و هو القتل و لأنه مع الموت لم
يوجد أثر القتل و لا لوث و لا تهمة (ج 10/ ص 124) و على تقديرها
فحكمه حكم اللوث لا أنه يوجب الضمان مطلقا- (2) و إلى الضمان ذهب الأكثر بل حكموا
به مع اشتباه حاله- (3) ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا (4) هل هو بالقود أو بالدية-
فذهب الشيخ و جماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا إلا أن يقيم البينة على قتل
غيره له و الدية إن لم يعلم قتله- (5) و اختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه
بالدية إن وجد مقتولا- و عدم الضمان لو وجد ميتا و في النافع بضمانه بالدية فيهما (ج 10/ ص
125) و كذلك (6) العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده أو قتله
حيث لا يقيم البينة على عوده و بعدمها لو وجد ميتا و في المختلف بالدية مع فقده و
بالقود إن وجد مقتولا مع التهمة و القسامة إلا أن يقيم البينة على غيره و بالدية
إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه و وجود اللوث و قسامة الوارث و توقف في
القواعد و الإرشاد في الضمان مع الموت- و الأجود في هذه المسألة الاقتصار بالضمان
على موضع الوفاق- لضعف أدلته فإن في سند الخبرين من لا تثبت عدالته و المشترك بين
الضعيف و الثقة و أصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع (ج 10/ ص 126) الشك مع
مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحر بإثبات اليد عليه و اللازم من ذلك ضمانه
بالدية إن وجد مقتولا و لا لوث هناك و إلا فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو
خطأ- و مع عدم قسامته يقسم المخرج و عدم ضمانه إن وجد ميتا (ج 10/ ص 127) للشك مع
احتمال موته حتف أنفه و من يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع
لدلالتها على ذلك- ثم يحتمل كونه القود مطلقا (7) لظاهر الرواية و الدية (ج 10/ ص
128) لما مر (8) و التفصيل و لا فرق في الداعي بين الذكر و الأنثى- و
الكبير و الصغير و الحر و العبد-
[1]
اى بل الشامل لحالة الشك ايضا فضلا عن تحقق الموت.
[2] حتى
بدون القسامة.
[3] فى
اللوث و الحياة.
[4] اى
سواء كان مع موت المدعوا و قتله او مع الاشتباه.
[5] سواء
علم موته او اشتبه الحال.
[6] اى
اختلف كلام العلامه و ان لم يكن عين ذلك الاختلاف.
[7] اى
سواء يوجد مقتولا او ميتا او غير معلوم.
[8] من
آنها بدل النفس مع الشك فى موجب القود.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 421