responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 421

و إن قصد غيره- أما لو ألقته الريح أو زلق فوقع بغير اختياره- فهدر جنايته على غيره و نفسه (ج 10/ ص 121) و قيل تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال- و لو دفع الواقع من إنسان غيره- ضمنه الدافع و ما يجنيه لكونه سببا في الجنايتين- و قيل دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع- لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و الأول أشهر.

و هنا مسائل

الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله

بغير سؤاله (ج 10/ ص 122) فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب أما ضمانه في الجملة فهو موضع وفاق «و رواه عبد الله بن ميمون عن الصادق ع قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته» «و رواه عبد الله بن المقدام عنه ع في حديث طويل و فيه قال قال رسول الله ص: كل من طرق رجلا آناء الليل فأخرجه من منزله فهو ضامن له إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله»- و أما ضمانه بالدية فللشك في موجب القصاص فينتفي للشبهة- و الضمان الموجود في الأخبار يتحقق بضمان الدية لأنها بدل النفس- و أما تخصيصه الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية و نفسا حتى يتحقق سببه و هو في غير حالة (ج 10/ ص 123) القتل مشكوك فيه- و لو وجد ميتا ففي الضمان نظر من إطلاق الأخبار و فتوى الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت بل للشك (1) فيه و من أصالة البراءة و الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين و هو القتل و لأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل و لا لوث و لا تهمة (ج 10/ ص 124) و على تقديرها فحكمه حكم اللوث لا أنه يوجب الضمان مطلقا- (2) و إلى الضمان ذهب الأكثر بل حكموا به مع اشتباه حاله- (3) ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا (4) هل هو بالقود أو بالدية- فذهب الشيخ و جماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا إلا أن يقيم البينة على قتل غيره له و الدية إن لم يعلم قتله- (5) و اختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وجد مقتولا- و عدم الضمان لو وجد ميتا و في النافع بضمانه بالدية فيهما (ج 10/ ص 125) و كذلك (6) العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده أو قتله حيث لا يقيم البينة على عوده و بعدمها لو وجد ميتا و في المختلف بالدية مع فقده و بالقود إن وجد مقتولا مع التهمة و القسامة إلا أن يقيم البينة على غيره و بالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه و وجود اللوث و قسامة الوارث و توقف في القواعد و الإرشاد في الضمان مع الموت- و الأجود في هذه المسألة الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق- لضعف أدلته فإن في سند الخبرين من لا تثبت عدالته و المشترك بين الضعيف و الثقة و أصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع (ج 10/ ص 126) الشك مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحر بإثبات اليد عليه و اللازم من ذلك ضمانه بالدية إن وجد مقتولا و لا لوث هناك و إلا فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطأ- و مع عدم قسامته يقسم المخرج و عدم ضمانه إن وجد ميتا (ج 10/ ص 127) للشك مع احتمال موته حتف أنفه و من يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع لدلالتها على ذلك- ثم يحتمل كونه القود مطلقا (7) لظاهر الرواية و الدية (ج 10/ ص 128) لما مر (8) و التفصيل و لا فرق في الداعي بين الذكر و الأنثى- و الكبير و الصغير و الحر و العبد-


[1] اى بل الشامل لحالة الشك ايضا فضلا عن تحقق الموت.

[2] حتى بدون القسامة.

[3] فى اللوث و الحياة.

[4] اى سواء كان مع موت المدعوا و قتله او مع الاشتباه.

[5] سواء علم موته او اشتبه الحال.

[6] اى اختلف كلام العلامه و ان لم يكن عين ذلك الاختلاف.

[7] اى سواء يوجد مقتولا او ميتا او غير معلوم.

[8] من آنها بدل النفس مع الشك فى موجب القود.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست