responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 161

ليلا و نهارا ليتحقق به تمام التمكين كما يشترط ذلك في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى لكن لا يحرم عليه إمساكها نهارا للخدمة و إن توقفت عليه النفقة و إنما يجب عليه إرسالها ليلا و كذا الحكم قبل الطلاق.

و لا نفقة للبائن

طلاقها إلا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة و السكنى حتى تضع لقوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و لا شبهه في كون النفقة بسبب الحمل (ج 6/ ص 79) لكن هل هي له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران (1) وجودا و عدما كالزوجية- و وجه الثاني أنها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره- (2) كما لو ورث أخاه لأبيه و أبوه قاتل لا يرث و لا وارث غير الحمل- و لوجبت على الجد مع فقر الأب لكن التالي فيهما باطل (ج 6/ ص 80) فالمقدم مثله- و أجيب بمنع البطلان فيهما- و تظهر فائدة القولين في مواضع- منها إذا تزوج الحر أمة شرط مولاها رق الولد و جوزناه- و في العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط (3) مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج أما في الأول فلأنه ملك لغيره و أما في الثاني فلأن العبد لا يجب (ج 6/ ص 81) عليه نفقة أقاربه و إن جعلناها للحامل وجبت و هو في الأول ظاهر و في الثاني في كسب العبد أو ذمة مولاه على الخلاف- و تظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة و من جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده.

و لو انهدم المسكن

الذي طلقت فيه- أو كان مستعارا فرجع مالكه في العارية- أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها- و يجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة- و ظاهره (4) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا و إن أمكن و ليس ببعيد وجوبه مع إمكانه تحصيلا للواجب بحسب الإمكان- و قد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب و هو الظاهر فتحصيل نفسه أولى- و كذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب (ج 6/ ص 82) متحريا للأقرب فالأقرب كما ذكر- و لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته حيث ينافي القسمة سكناها لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها- هذا إذا كانت حاملا و قلنا لها السكنى مع موته كما هو أحد القولين في المسألة و أشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سكنى مطلقا فيبطل حقها من المسكن و جمع في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى و إلا تكن حاملا- أو قلنا لا سكنى للحامل المتوفى عنها- جازت القسمة لعدم المانع منها حينئذ- و تعتد زوجة الحاضر من حين السبب-


[1] اى كما انّ الدوران فى الزوجية باعتبار استحقاق الزوجية للنفقة فكذلك الدوران فى الحمل باعتبار كون النفقة له فالعمدة فى الاستدلال قياس هذا الدوران بذلك الدوران لا ادوران فى نفسه، فانّه لا يفيد لو تمّ الّا سببية الحمل للنفقة لا كون النفقة له فتأمل.

[2] اى يسار الولد.

[3] لم يظهر لنا فائدة هذا الاشتراط، فان ثمرة الخلاف على الوجه الذى ذكر لا اختصاص له بصورة الاشتراط المذكور كما يظهر بالتأمل.

[4] اى ظاهر المصنف كغيره من الفقهاء.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست