responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 334

و ثمانون- فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد لأن المردود على تقدير أنوثيتها ستة و هي فاضلة على تقدير الذكورية- و لو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزوجين ضربت مخرج (ج 8/ ص 204) نصيبه في الفريضة ثم أخذت منها نصيبه و قسمت الباقي كما سلف إلا أنك هنا تقسمه على ثلاثة- (1) و من استحق (2) بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره (ج 8/ ص 205) ثلاث مرات إن كان زوجا و سبع مرات إن كان زوجة- و على هذا قس ما يرد عليك من الفروض‌

الثانية من ليس له فرج

الذكر و لا الأنثى إما بأن يخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر و يكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر أو بأن يتقيأ ما يأكله أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله- يورث بالقرعة على الأشهر و عليه شواهد من الأخبار- «منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ع: فيكتب عبد الله على سهم و أمة الله على سهم و يجعل في سهام مبهمة» و يقول ما رواه الفضل: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة- أنت الله تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في كتابك ثم يجيل السهام (ج 8/ ص 206) و يورث على ما يخرج- و الظاهر أن الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه و كذا نظائره مما فيه القرعة «و في مرسلة عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر و إن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى» و عمل بها ابن الجنيد و الأول مع شهرته أصح سندا و أوضحه.

و من كان له رأسان و بدنان على حقو بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار عند الخصر- واحد سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو و تعدده ليترتب عليه الإرث- و حكمه أن يورث بحسب الانتباه فإذا كانا نائمين و نبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد و إلا ينتبه الآخر فاثنان كما قضى به علي ع (ج 8/ ص 207) و على التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين و لو لم يكن له فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق- هذا من جهة الإرث و مثله الشهادة و الحجب لو كان أخا- أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا فيجب عليه غسل أعضائه كلها و مسحها فيغسل كل منهما وجهه و يديه و يمسح رأسه و يمسحان معا على الرجلين و لو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر (ج 8/ ص 208) من الشك في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة فيستصحب‌


[1] غاية توجيهه ان يقال مراده: انّه يقسم هاهنا مخرج فريضة الخنثى على ثلاثة من اربعة هى تمام التركة، لأن بعد اخراج نصيب الزوج الذى هو الربع يقسم فريضة الخنثى على الباقى و هو ثلاثة من اربعة بخلاف ما سلف الذى لا زوج فيه، فانّه يعمل فيه فريضة الخنثى فى كل التركة التى هو بمنزلة تمام الاربعة هنا، و قوله «من استحق» الى قوله «ان كان زوجا» يبيّن تتمة الكلام، فقوله «ان كان زوجا» قيد الجميع و حينئذ لا ينافى كون القسمة على السبعة على تقدير تشريك الزوجة لانّه القسم الاخر.

[2] اى من كان له من الفريضة شى‌ء قبل ضرب مخرج نصيب احد الزوجين، أخذ نصيب السابق حينئذ- اى بعد الضرب- مضاعفا ثلاث مرات ان كان الداخل فى الفروض زوجا، لان اصل الفريضة يضاعف اربع مرات فاذا أخذ الزوج الربع من الجميع بقى من كل سهم ثلاث مرات فهو نصيبه بعد الضرب، و كذا الكلام فى تضعيفه ثمانى مرات و أخذ الزوجة، الثمن و يضاعف بسبع مرات اذا كان الداخل زوجة، فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست