نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 223
خمسة (1) و لو عكس القسم الأول فبدا باستثناء الواحد و ختم بالتسعة
لزمه واحد و هو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد- و رتب عليه ما شئت من
التفريع.
و لو استثنى من غير الجنس
صح
و إن كان
مجازا لتصريحه (ج 6/ ص 417) بإرادته أو لإمكان تأويله بالمتصل بأن يضمر
قيمة المستثنى و نحوها- مما يطابق المستثنى منه- و أسقط المستثنى
باعتبار قيمته من المستثنى منه- فإذا بقي منه بقية و إن قلت لزمت و
إلا بطل الاستثناء للاستغراق- كما لو قال له على مائة إلا ثوبا هذا مثال
الاستثناء من غير الجنس مطلقا فيصح و يطالب بتفسير الثوب فإن بقي من قيمته بقية من
المائة بعد إخراج القيمة قبل و إن استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى و ألزم
بالمائة و قيل بطل التفسير خاصة فيطالب بغيره
و الاستثناء المستغرق باطل
اتفاقا- كما لو
قال له على مائة إلا مائة و لا يحمل على الغلط و لو ادعاه لم يسمع منه
هذا إذا لم يتعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو عقب ذلك بقوله إلا تسعين فيصح
الاستثناءان و يلزمه تسعون لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره و آخره يصير
الأول غير مستوعب فإن المائة المستثناة منفية- لأنها استثناء من مثبت و التسعين
مثبتة لأنها استثناء من منفي فيصير جملة الكلام في قوة له تسعون و كأنه استثنى من
أول الأمر عشرة.
و كذا يبطل الإضراب
عن الكلام
الأول- ببل مثل له على مائة بل تسعون فيلزمه في الموضعين و هما
الاستثناء المستغرق- و مع الإضراب مائة لبطلان المتعقب في
الأول للاستغراق و في الثاني (ج 6/ ص 418) للإضراب الموجب
لإنكار ما قد أقر به فلا يلتفت إليه و ليس ذلك كالاستثناء لأنه من متممات الكلام
لغة و المحكوم بثبوته فيه هو الباقي من المستثنى منه بعده بخلاف الإضراب فإنه بعد
الإيجاب يجعل ما قبل بل كالمسكوت عنه بعد الإقرار به فلا يسمع و الفارق بينهما
اللغة.
و لو قال له علي عشرة من
ثمن مبيع لم أقبضه
ألزم
بالعشرة و لم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع للتنافي بين قوله علي و كونه
لم يقبض المبيع لأن مقتضاه (2) عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته في الذمة فإن
البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع و فيه نظر إذ لا منافاة بين
ثبوته في الذمة و عدم قبض المبيع- إنما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم
القبض و هو أمر آخر و من ثم ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار لإمكان أن يكون عليه
العشرة ثمنا و لا يجب التسليم قبل القبض و لأصالة عدم القبض و براءة الذمة من
المطالبة به و لأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته و قد يشتري شيئا و لا يقبضه فيخبر بالواقع
فلو ألزم بغير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الإقرار- و هو مناف للحكمة- و
التحقيق أن هذا ليس من باب تعقيب
[1]
لان المثبتات ثمانية و اربعون، و المنفيات ثلاثة و اربعون فالباقى بعد الاسقاط
خمسة و ذلك بناء على عدّ الثلاثة الأول كلها من المنفيات كما سيذكر.
[2] اى
مقتضى هذه الجموع عدم إستحقاق المطالبة الذى هو مقتضى عدم القبض، و ثبوته فى الذمة
الذى هو مقتضى «علىّ» و هما متنافيان، و تنا فى اللوازم يقتضى تنا فى الملزومات
فكونه لم يقبض،. و قوله «علىّ» متنافيان، و بما ذكرنا ظهر أن الأولى تبديل قوله
«عدم قبض المبيع» عند قوله «فيه نظر اذ لا منافاة بين ثبوته فى الذمة و عدم قبض
المبيع» بقولنا: و عدم استحقاق المطالبة، و كذا فى قوله «و اما التنا فى ...» الى
آخره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 223