responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 60

و نحوه- و قد ذكر المصنف و غيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة- لا في صحة النيابة و كذا يشترط في الوصي الحرية فلا تصح وصاية المملوك- لاستلزامها التصرف في مال الغير بغير إذنه كما لا تصح وكالته أن يأذن المولى فتصح لزوال المانع و حينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصى و يصح قبله كما إذا قبل الحر‌

و تصح الوصية إلى الصبي

منضما إلى كامل لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه و حيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري بل له كمال التصرف و إنما يقع الاشتراك في المتخلف و لا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع- و إلى المرأة و الخنثى عندنا مع اجتماع الشرائط لانتفاء المانع و قياس الوصية على القضاء واضح الفساد.

و يصح تعدد الوصي

فيجتمعان لو كانا اثنين في التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما و نظرهما و إن باشره أحدهما- إلا أن يشترط لهما الانفراد فيجوز حينئذ لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره- فإن تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف و منعه الآخر- صح تصرفهما فيما لا بد (ج 5/ ص 74) منه كمؤنة اليتيم و الدابة و إصلاح العقار و وقف غيره على اتفاقهما- و للحاكم الشرعي إجبارهما على الاجتماع من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان إذ لا ولاية له فيما فيه وصي- فإن تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم لاشتراكهما في الغاية كذا أطلق الأصحاب و هو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي- أما معه فلا لأنهما بتعاسرهما (1) يفسقان لوجوب المبادر إلى إخراج الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية و يستبدل بهما الحاكم فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير و كذا لو لم نشترطها و كانا عدلين- لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور- نعم لو لم نشترطها و لا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاح- و ليس لهما قسمة المال لأنه خلاف مقتضى الوصية من اجتماع في التصرف.

و لو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر من أنه خلاف الشرط فلا يصح و من أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي (ج 5/ ص 75) صدوره عن رأى كل واحد منهما و شرط الانفراد اقتضى الرضا‌


[1] يشكل ذلك اذا كان عدم متابعة كل منهما للآخر مستندا الى اعتقاد رجحان ما رآه بحسب المصلحة لا العناد و التشهى الّا أن يقال مع اعتقاد الرجحان ايضا يجب الاجتماع على رأى واحد و ان كان خلاف الراجح فى نظر الآخر بناء على وجوب المبادرة على فعل ما أوصى به و هو بعيد. و فى تعليقة اخرى منسوبة الى السلطان:

و يشكل ما ذكره من خروجها بالتشاح عن العدالة فى ما اذا كان تشاحهما مستندا الى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهى و المعاندة لكن يرد حينئذ ان جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع حينئذ محل نظر، فخلاصة الكلام ان اشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذى كان للحاكم معه اجبارهما الّا ان يقال انّه حينئذ يجوز جبر الحاكم لهما بما هو الاصلح عنده من نظره و هذا لا ينا فى عدالتهما.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست