نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 196
و يلحق بذلك
مسائل
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
أعتقتهم أي عبيدك
بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه- فقال نعم لم يعتق سوى من أعتقهم لأن هذه
الصيغة لا تكفي في العتق- و إنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة هذا بحسب نفس
الأمر أما في الظاهر فإن قوله نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة الذي هو جمع مضاف
مفيد للعموم عند المحققين- يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة و
غيره عملا بظاهر إقرار المسلم فإن الإقرار و إن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع
مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق عليه إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب
الخارجي بل يكفي إمكانه و هو هنا حاصل فيلزم الحكم عليه ظاهرا بعتق الجميع لكل من
لم يعلم بفساد ذلك- و لكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير
فرق بين الظاهر و نفس الأمر تبعا للرواية و هي ضعيفة مقطوعة و فيها ما ذكر (1) (ج 6/ ص
282) و يقوى الإشكال لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع- فإن إقراره
ينافيه من حيث الجمع و العموم بل هو في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما
فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس
الأمر- نعم هذا يتم بحسب ما يعرفه المعتق و يدين به لا بحسب إقراره- لكن الأمر في
جمع الكثرة سهل لأن العرف لا يفرق بينه و بين جمع القلة و هو المحكم في هذا الباب-
و اشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهرا الكثرة نظرا إلى مدلول لفظ الجمع فيلزم عتق
ما يصدق عليه الجمع حقيقة و يكون في غير (ج 6/ ص 283) من أعتقه كالمشتبه
(2) و اعتذر لهم عما ذكرناه بأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه هؤلاء
مماليكي حقيقة فإذا قيل له أعتقت مماليكك فقال نعم و هي تقتضي إعادة السؤال و
تقريره- فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا دون غيرهم لأصالة البراءة- و
الإقرار إنما يحمل على المتيقن لا على ما فيه احتمال- و مما قررناه يعلم فساد
الاعتذار للفرق بين قوله أعتقت مماليكي المقتضي للعموم و بين قوله لثلاثة هؤلاء
مماليكي لأنه حينئذ يفيد عموم المذكور (3) دون غيره بخلاف المطلق (ج 6/ ص
284) فإنه يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة- و هذا لا احتمال فيه من
جهة مدلول اللفظ فكيف يتخصص بما لا دليل عليه ظاهرا- نعم لو كان الإقرار في محل
الاضطرار كما لو مر بعاشر (4) فأخبر بعتقهم ليسلم منه اتجه القول بأنه لا يعتق إلا
ما أعتقه عملا بقرينة الحال في الإقرار و به وردت الرواية.
و لو نذر عتق أول ما تلده
فولدت توأمين
أي ولدين في
بطن (ج 6/ ص 285) واحدهما توأم على فوعل- عتقا معا إن
ولدتهما دفعة واحدة- لأن ما من صيغ العموم فيشملهما و لو ولدتهما متعاقبين عتق
الأول خاصة و الشيخ لم يقيد بالدفعة تبعا للرواية و تبعه جماعة منهم المصنف هنا و
حملت على إرادة أول حمل- هذا إن ولدته حيا و إلا عتق الثاني لأن الميت لا يصلح
للعتق- و نذره صحيحا
[1]
من الفرق بين الظاهر و نفس الامر
[2] فيسخرج
بالقرعة أو اختياره
[3] بقوله
هؤلاء
[4] اى من
ياخذ العشور
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 196