نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 11
بالعقود- و قيل بالمنع إلا أن تكون إجارتها بغير جنس الأجرة- أو يحدث فيها صفة
كمال استنادا إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة- و إلى استلزامه
الربا و هو ضعيف إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
الثالثة إذا فرط في العين
المستأجرة- ضمن
قيمتها يوم التفريط لأنه يوم تعلقها بذمته كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم
الغصب هذا قول الأكثر- و الأقرب ضمان قيمتها يوم التلف- لأنه يوم
الانتقال إلى القيمة لا قبله و إن حكم بالضمان (1) لأن المفروض بقاء العين فلا
ينتقل إلى القيمة و موضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة أما لو كان
بسبب نقص في العين فلا شبهه في ضمانه- و لو اختلفا في القيمة حلف الغارم لأصالة عدم
الزيادة و لأنه منكر و قيل القول قول (2) المالك إن كانت دابة و هو ضعيف
الرابعة مئونة العبد و
الدابة على المالك
لا المستأجر
لأنها تابعة للملك و أصالة عدم وجوبها على غير المالك و قيل على المستأجر (ج 4/ ص
357) مطلقا (3) و هو ضعيف ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق- و إلا
استأذنه المستأجر في الإنفاق و رجع عليه- و لو أنفق عليه المستأجر- بنية
الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم- و إن لم
يشهد على الإنفاق على الأقوى و لو أهمل مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه
المالك- و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه- فنفقته على المستأجر في
المشهور استنادا إلى رواية سلمان بن سالم عن الرضا ع و لاستحقاق منافعه
المانع من ثبوت النفقة عليه- و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط و تحمل
الرواية مع سلامة سندها عليه و استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله
الذي من جملته الأجرة و حيث يشترط فيه و في غيره- من الحيوان على المستأجر يعتبر
بيان قدرها و وصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة
أمثاله.
[1]
قبله.
[2] اى
القول قول المالك.
[3] سواء
شرط أم لا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 11