responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 444

دية أنثى لأنه المتيقن و جرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى و فيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه. (ج 10/ ص 288)

و من لا ولي له فالحاكم وليه

يقتص له من المتعمد و يأخذ الدية في الخطإ و الشبيه- و قيل و القائل الشيخ و أتباعه و المحقق و العلامة بل كاد يكون إجماعا- ليس له العفو عن القصاص و لا الدية «لصحيحة أبي ولاد عن الصادق ع: في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام- أنه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل و يأخذ الدية» و هو يتناول العمد و الخطأ- و ذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء بل هو أولى بالحكم و يظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا و حيث كانت الرواية صحيحة و قد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها‌

الفصل الرابع في التوابع و هي أربعة

الأول في دية الجنين

و هو الحمل في بطن أمه (ج 10/ ص 289) و سمي به لاستتاره فيه من الاجتنان و هو الستر فهو بمعنى المفعول-

في النطفة إذا استقرت في الرحم

و استعدت للنشوء- عشرون دينارا و يكفي في ثبوت العشرين- مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار- و لو أفزعه أي أفزع المجامع المدلول عليه بالمقام مفزع و إن كان هو المرأة- فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين أثلاثا (ج 10/ ص 290) و لو كان المفزع المرأة فلا شي‌ء لها و لو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه و جواز الفعل و قد تقدم‌

و في العلقة

و هي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة- أربعون دينارا-

و في المضغة

و هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ- ستون دينارا- و في العظم أي ابتداء تخلقه من المضغة- ثمانون دينارا‌

و في التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار

ذكرا كان الجنين أو أنثى- و مستند التفصيل (ج 10/ ص 291) أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و قيل متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد أو أمة صحيحا لا يبلغ (ج 10/ ص 292) الشيخوخة و لا ينقص سنه عن سبع سنين لرواية أبي بصير و غيره عن أبي عبد الله ع و الأول أشهر فتوى و أصح رواية- و لو كان الجنين ذميا أي متولدا عن ذمي ملحقا به (ج 10/ ص 293) فثمانون درهما عشر دية أبيه كما أن المائة عشر دية المسلم و روي ضعيفا عشر دية أمه- و لو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية-

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست