responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 327

لأنه جمع ربع و هو الدار.

و لو اجتمع ذات الولد و الخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الأخرى من عينه و اختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى و إن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين و عدمه و لا بين امتناعه من القيمة و عدمه فيبقى في ذمته إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق و لو تعذر ذلك كله بقي في ذمته إلى أن يمكن للزوجة (ج 8/ ص 176) تخليصه و لو مقاصة سواء في ذلك الحصة و غيرها- و اعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين بل تدل على اشتراكهما في الحرمان و عليه جماعة من الأصحاب و التعليل الوارد فيها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون شامل لهما أيضا و إن كان في الخالية من الولد أقوى- و وجه فرق المصنف و غيره بينهما وروده في رواية ابن أذينة و هي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة و فيها (ج 8/ ص 177) الصحيح و الحسن إلا أن في الفرق تقليلا (1) لتخصيص آية إرث الزوجة- مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار فلعله أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه- و في المسألة أقوال أخر و مباحث طويلة حققناها في رسالة مفردة- تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج

بخامسة و مات قبل تعيين المطلقة أو بعده- ثم اشتبهت المطلقة من الأربع- فللمعلومة (ج 8/ ص 178) بالزوجية و هي التي تزوج بها أخيرا- ربع النصيب الثابت للزوجات و هو الربع أو الثمن- و ثلاثة أرباعه بين الأربع الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة- بالسوية هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس و مستنده رواية أبي بصير عن الباقر ع و محصولها ما ذكرناه- و في طريق الرواية علي بن فضال و حاله مشهور و مع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثه- و من ثم قيل و القائل ابن إدريس بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر و هو هنا كذلك لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثه فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حكم بالنصيب للباقيات بالسوية و سقط عنها الاعتداد أيضا لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حيث إنه قد تزوج بالخامسة (ج 8/ ص 179) و على المشهور هل يتعدى‌


[1] فيه تأمل يظهر بعد اعتبار التخصيص على المذهبين فى الفاظ الآية، إمّا فى «ما تركتم» او فى «لهن» فانّه يكفى تخصيص واحد بعينه فى الآية فى كلا المذهبين مع احتياج الى تخصيص الاخبار على مذهب الفرق، تأمل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست