responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 21

يحلف الوكيل إلا أن تكون بجعل فالموكل- أما الأول (1) فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا (ج 4/ ص 387) محضا كالودعي و أما الثاني (2) فلما مر (3) و لأنه قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض و المستأجر- و يضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول (4) كما لا يستلزمه في الثاني (5) مع اشتراكها في الأمانة و كذلك الإحسان و السبيل المنفي مخصوص فإن اليمين سبيل.

و لو اختلفا في التلف

أي تلف المال الذي بيد الوكيل (ج 4/ ص 388) كالعين الموكل في بيعها و شرائها أو الثمن أو غيره حلف الوكيل لأنه أمين و قد يتعذر إقامة البينة على التلف فاقتنع بقوله و إن كان مخالفا للأصل و لا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر و خفي- و كذا يحلف لو اختلفا في التفريط و المراد به ما يشمل التعدي لأنه منكر- و كذا يحلف لو اختلفا في القيمة على تقدير ثبوت الضمان لأصالة عدم الزائد‌

و لو زوجه امرأة بدعوى الوكالة

منه- فأنكر الزوج الوكالة حلف لأصالة عدمها- و على الوكيل نصف المهر لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق ع و لأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق- و لها التزويج بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة- و يجب على الزوج فيما بينه و بين الله تعالى- الطلاق إن كان وكل في التزويج لأنها حينئذ زوجته فإنكارها و تعريضها للتزويج بغيره محرم- و يسوق نصف المهر إلى الوكيل للزومه بالطلاق و غرم الوكيل بسببه- و قيل يبطل العقد ظاهرا و لا غرم على الوكيل- لعدم ثبوت عقد حتى يحكم بالمهر أو نصفه و لأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج لأنه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج و الحديث (ج 4/ ص 389) ضعيف السند و إلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه- و التعليل بالفسخ فاسد فالقول الأخير أقوى- نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن- و إنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها و إلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق لأنها بزعمها زوجة بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال و لو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه لانتفاء النكاح ظاهرا- و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر أو تسلط الحاكم عليه أو على‌


[1] و هو حلف الوكيل.

[2] و هو حلف الموكل اذا ادعى الوكيل الوكالة بجعل.

[3] اى لاصالة عدم الرد.

[4] اى قبول قوله.

[5] اى ما كانت بجعل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست