نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 21
يحلف الوكيل إلا أن تكون بجعل فالموكل- أما الأول (1) فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك
فكان محسنا (ج 4/ ص 387)
محضا كالودعي و أما الثاني (2) فلما مر (3) و لأنه قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض و
المستأجر- و يضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول (4) كما لا يستلزمه في الثاني (5)
مع اشتراكها في الأمانة و كذلك الإحسان و السبيل المنفي مخصوص فإن اليمين سبيل.
و لو اختلفا في التلف
أي تلف
المال الذي بيد الوكيل (ج 4/ ص 388) كالعين الموكل في بيعها و شرائها أو
الثمن أو غيره حلف الوكيل لأنه أمين و قد يتعذر إقامة البينة على
التلف فاقتنع بقوله و إن كان مخالفا للأصل و لا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر و
خفي- و كذا يحلف لو اختلفا في التفريط و المراد به ما
يشمل التعدي لأنه منكر- و كذا يحلف لو اختلفا في القيمة على تقدير
ثبوت الضمان لأصالة عدم الزائد
و لو زوجه امرأة بدعوى
الوكالة
منه- فأنكر
الزوج الوكالة حلف لأصالة عدمها- و على الوكيل نصف
المهر لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق ع و لأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه
نصف المهر كالطلاق- و لها التزويج بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة- و يجب
على الزوج فيما بينه و بين الله تعالى- الطلاق إن كان وكل في التزويج
لأنها حينئذ زوجته فإنكارها و تعريضها للتزويج بغيره محرم- و يسوق نصف المهر
إلى الوكيل للزومه بالطلاق و غرم الوكيل بسببه- و قيل يبطل العقد ظاهرا و
لا غرم على الوكيل- لعدم ثبوت عقد حتى يحكم بالمهر أو نصفه و لأنه على تقدير ثبوته
إنما يلزم الزوج لأنه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج و الحديث (ج 4/ ص 389) ضعيف السند
و إلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه- و التعليل بالفسخ فاسد فالقول
الأخير أقوى- نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن- و إنما يجوز
للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها و إلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق
لأنها بزعمها زوجة بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال و لو امتنع من الطلاق حينئذ
لم يجبر عليه لانتفاء النكاح ظاهرا- و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر أو
تسلط الحاكم عليه أو على
[1]
و هو حلف الوكيل.
[2] و هو
حلف الموكل اذا ادعى الوكيل الوكالة بجعل.
[3] اى
لاصالة عدم الرد.
[4] اى
قبول قوله.
[5] اى ما
كانت بجعل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 21