responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 440

و ينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه و يعلم نسبة ما بينهما- فإن استوت المسافات الأربع صدق و إلا كذب و حينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه (ج 10/ ص 259) و إن قال لا أدري لم يتوجه عليه اليمين و لا يقاس النظر في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات لئلا يحصل الاختلاف بالعارض.

الرابع في إبطال الشم

من المنخرين معا الدية- و من أحدهما خاصة نصفها- و لو ادعى ذهابه و كذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها- اعتبر بالروائح الطيبة و الخبيثة و الروائح (ج 10/ ص 260) الحادة فإن تبين حاله حكم به- ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان و قضى له- و روي عن أمير المؤمنين ع بالطريق السابق في البصر يقرب الحراق بضم الحاء و تخفيف الراء و تشديده من لحن العامة قاله الجوهري و هو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به منه- «: فإن دمعت عيناه و نحى أنفه فكاذب و إلا فصادق» و ضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها و إثبات (ج 10/ ص 261) الدية بذلك مع أصالة البراءة- و لو ادعى نقصه قيل يحلف و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده- إذ لا طريق إلى البينة و لا إلى الامتحان و إنما نسبه إلى القول لعدم دليل عليه مع أصالة البراءة و كون حلف المدعي خلاف الأصل- و إنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة- و لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان إحداهما للأنف و الأخرى للشم لأن الأنف ليس محل القوة الشامة فإنها منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي تدرك ما يلاقيها من الروائح و الأنف طريق للهواء الواصل إليها- و مثله قوة السمع فإنها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك ما يؤدي إليها الهواء فلا تدخل دية إحداهما في الأخرى.

(ج 10/ ص 262)

الخامس الذوق

قيل و القائل العلامة قاطعا به و جماعة فيه الدية كغيره من الحواس و لدخوله في عموم قولهم ع- «: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية» و نسبه إلى القيل لعدم دليل عليه بخصوصه و الشك في الدليل العام فإنه كما تقدم مقطوع- و يرجع فيه عقيب الجناية التي يحتمل إتلافها له- إلى دعواه مع الأيمان البالغة مقدار القسامة لتعذر إقامة البينة عليه و امتحانه- و في التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان- و مع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا (ج 10/ ص 263) على القول السابق.

السادس في تعذر الإنزال للمني

حالة الجماع- الدية لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه تعذر الإحبال و الحبل- و إن نزل المني لفوات النسل لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية و ألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع (ج 10/ ص 264) لو فرض مع بقاء‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست