نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 440
و ينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه و يعلم نسبة
ما بينهما- فإن استوت المسافات الأربع صدق و إلا كذب و حينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه (ج 10/ ص 259) و إن قال لا أدري لم يتوجه
عليه اليمين و لا يقاس النظر في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات لئلا يحصل الاختلاف
بالعارض.
الرابع في إبطال الشم
من المنخرين
معا الدية- و من أحدهما خاصة نصفها- و لو ادعى ذهابه و كذبه
الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها- اعتبر بالروائح الطيبة و الخبيثة و الروائح (ج 10/ ص
260) الحادة فإن تبين حاله حكم به- ثم أحلف القسامة إن لم يظهر
بالامتحان و قضى له- و روي عن أمير المؤمنين ع بالطريق السابق في البصر يقرب
الحراق بضم الحاء و تخفيف الراء و تشديده من لحن العامة قاله الجوهري و هو
ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به منه- «: فإن دمعت
عيناه و نحى أنفه فكاذب و إلا فصادق» و ضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع
من العمل بها و إثبات (ج 10/ ص 261) الدية بذلك مع أصالة البراءة- و لو
ادعى نقصه قيل يحلف و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده- إذ لا طريق إلى
البينة و لا إلى الامتحان و إنما نسبه إلى القول لعدم دليل عليه مع أصالة البراءة
و كون حلف المدعي خلاف الأصل- و إنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة- و لو قطع
الأنف فذهب الشم فديتان إحداهما للأنف و الأخرى للشم لأن الأنف ليس محل القوة
الشامة فإنها منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي تدرك ما يلاقيها
من الروائح و الأنف طريق للهواء الواصل إليها- و مثله قوة السمع فإنها مودعة في
العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك ما يؤدي إليها الهواء فلا تدخل دية إحداهما في
الأخرى.
(ج 10/ ص
262)
الخامس الذوق
قيل و القائل
العلامة قاطعا به و جماعة فيه الدية كغيره من الحواس و
لدخوله في عموم قولهم ع- «: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية» و نسبه إلى
القيل لعدم دليل عليه بخصوصه و الشك في الدليل العام فإنه كما تقدم مقطوع- و يرجع
فيه عقيب الجناية التي يحتمل إتلافها له- إلى دعواه مع الأيمان البالغة
مقدار القسامة لتعذر إقامة البينة عليه و امتحانه- و في التحرير يجرب بالأشياء
المرة المقرة ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان- و مع دعواه النقصان يقضي الحاكم
بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا (ج 10/ ص 263) على القول
السابق.
السادس في تعذر الإنزال
للمني
حالة
الجماع- الدية لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه تعذر الإحبال و
الحبل- و إن نزل المني لفوات النسل لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد
ذلك إلى الجناية و ألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع (ج 10/ ص 264) لو فرض مع
بقاء
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 440