نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 363
عثمان و بين ما روي من قتل اللائط مطلقا
(ج 9/ ص 152) و قيل يقتل مطلقا لما ذكر و الأخبار من
الطرفين (ج 9/ ص 153)
غير نقية السند و المتيقن المشهور و الأصل عدم أمر آخر
و لو تكرر منه الفعل
الذي لا
يوجب القتل ابتداء- مرتين مع تكرار الحد عليه بأن حد لكل
مرة- قتل في الثالثة لأنه كبيرة- و أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة- «لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال:
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» و الأحوط و هو الذي
اختاره المصنف في الشرح قتله في الرابعة «لرواية أبي بصير
قال قال أبو عبد الله: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة» و لأن الحد مبني على
التخفيف و للاحتياط في الدماء و ترجيح [و ترجح] هذه الرواية بذلك (ج 9/ ص
154) و بأنها خاصة و تلك عامة فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص و
هو الأجود و لو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة
و لو تاب قبل قيام البينة
سقط عنه الحد
قتلا كان الحد أو رجما
أو جلدا على ما فصل- و لو تاب بعده لم يسقط الحد و كذا لو تاب مع
الإقرار و لكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة- بين العفو و
الاستيفاء كالزنا
و يعزر من قبل غلاما بشهوة
بما يراه
الحاكم لأنه من جملة المعاصي بل الكبائر للتوعد عليه بخصوصه بالنار «فقد روي: أن
من قبل (ج 9/ ص 155) غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة
الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعد له جهنم و ساءت مصيرا» «و في حديث
آخر:
من قبل
غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار»
و كذا يعزر الذكران
المجتمعان تحت إزار واحد
مجردين- و
ليس بينهما رحم أي قرابة- من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين على المشهور- أما
تحديده في جانب الزيادة فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا فلا يبلغ به «و لقول الصادق
ع: في المرأتين تنامان (ج 9/ ص 156) في ثوب واحد تضربان قلت حدا قال لا و
كذا قال في الرجلين» «و في رواية ابن سنان عنه ع: يجلدان حدا غير سوط واحد»- و أما
في جانب النقيصة «فلرواية سليمان بن هلال عنه ع قال: يضربان ثلاثين سوطا» (ج 9/ ص
157) و طريق الجمع الرجوع فيما بين الحدين إلى رأى الحاكم و التقييد بنفي
الرحم بينهما ذكره المصنف كغيره تبعا للرواية- و يشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب
تجويز ذلك فالأولى ترك (ج 9/ ص 158) القيد أو التقييد بكون الفعل محرما
(1)
و السحق
يثبت بشهادة أربعة رجال
عدول لا
بشهادة النساء منفردات و لا منضمات- أو الإقرار أربعا من البالغة الرشيدة
الحرة المختارة كالزنا- و حده مائة جلدة حرة كانت (ج 9/ ص 159) كل واحدة
منهما أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعله أو مفعوله و لا ينتصف
هنا في حق الأمة و يقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد كل ذلك مع بلوغها و عقلها فلو
ساحقت المجنونة أو الصغيرة أدبتا خاصة و لو ساحقتهما بالغة حدت دونهما- و قيل ترجم
مع الإحصان «لقول الصادق ع:
حدها حد
الزاني» و رد بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا
و تقتل المساحقة في الرابعة
لو تكرر
الحد ثلاثا و ظاهرهم (ج 9/ ص 160) هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل
الزاني و اللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة
[1]
بأن لا يكونا محرمين اى لا يكون النسبة بينهما نسبة توجب المحرميّة بين الرجل و
المرأة فعلى هذا التقييد لو كان بينهما النسبة المذكورة فلا تعزير.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 363