responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 363

عثمان و بين ما روي من قتل اللائط مطلقا (ج 9/ ص 152) و قيل يقتل مطلقا لما ذكر و الأخبار من الطرفين (ج 9/ ص 153) غير نقية السند و المتيقن المشهور و الأصل عدم أمر آخر‌

و لو تكرر منه الفعل

الذي لا يوجب القتل ابتداء- مرتين مع تكرار الحد عليه بأن حد لكل مرة- قتل في الثالثة لأنه كبيرة- و أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة- «لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» و الأحوط و هو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله في الرابعة «لرواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة» و لأن الحد مبني على التخفيف و للاحتياط في الدماء و ترجيح [و ترجح] هذه الرواية بذلك (ج 9/ ص 154) و بأنها خاصة و تلك عامة فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص و هو الأجود و لو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة‌

و لو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد

قتلا كان الحد أو رجما أو جلدا على ما فصل- و لو تاب بعده لم يسقط الحد و كذا لو تاب مع الإقرار و لكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة- بين العفو و الاستيفاء كالزنا‌

و يعزر من قبل غلاما بشهوة

بما يراه الحاكم لأنه من جملة المعاصي بل الكبائر للتوعد عليه بخصوصه بالنار «فقد روي: أن من قبل (ج 9/ ص 155) غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعد له جهنم و ساءت مصيرا» «و في حديث آخر:

من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار»‌

و كذا يعزر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد

مجردين- و ليس بينهما رحم أي قرابة- من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين على المشهور- أما تحديده في جانب الزيادة فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا فلا يبلغ به «و لقول الصادق ع: في المرأتين تنامان (ج 9/ ص 156) في ثوب واحد تضربان قلت حدا قال لا و كذا قال في الرجلين» «و في رواية ابن سنان عنه ع: يجلدان حدا غير سوط واحد»- و أما في جانب النقيصة «فلرواية سليمان بن هلال عنه ع قال: يضربان ثلاثين سوطا» (ج 9/ ص 157) و طريق الجمع الرجوع فيما بين الحدين إلى رأى الحاكم و التقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنف كغيره تبعا للرواية- و يشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك فالأولى ترك (ج 9/ ص 158) القيد أو التقييد بكون الفعل محرما (1)

و السحق

يثبت بشهادة أربعة رجال

عدول لا بشهادة النساء منفردات و لا منضمات- أو الإقرار أربعا من البالغة الرشيدة الحرة المختارة كالزنا- و حده مائة جلدة حرة كانت (ج 9/ ص 159) كل واحدة منهما أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعله أو مفعوله و لا ينتصف هنا في حق الأمة و يقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد كل ذلك مع بلوغها و عقلها فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة أدبتا خاصة و لو ساحقتهما بالغة حدت دونهما- و قيل ترجم مع الإحصان «لقول الصادق ع:

حدها حد الزاني» و رد بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا‌

و تقتل المساحقة في الرابعة

لو تكرر الحد ثلاثا و ظاهرهم (ج 9/ ص 160) هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة‌


[1] بأن لا يكونا محرمين اى لا يكون النسبة بينهما نسبة توجب المحرميّة بين الرجل و المرأة فعلى هذا التقييد لو كان بينهما النسبة المذكورة فلا تعزير.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست