نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 433
الاسترخاء- فالحكومة
لعدم ثبوت مقدر لذلك فيرجع إليها (ج 10/ ص 212) و قيل الدية لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال فيجري وجودها
مجرى عدمها- و يضعف بأن ذلك لا يزيد على الشلل و هو لا يوجب زيادة على الثلثين مع
أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.
السابعة في استئصال اللسان
بالقطع بأن
لا يبقى شيء منه الدية و كذا فيما أي في قطع ما- يذهب به الحروف أجمع و هي
ثمانية و عشرون حرفا- و في إذهاب البعض بحساب الذاهب (ج 10/ ص
213) من الحروف بأن تبسط الدية عليها أجمع فيؤخذ للذاهب من
الدية بحسابه و يستوي في ذلك اللسنية و غيرها و الخفيفة و الثقيلة لإطلاق النص و (ج 10/ ص
214) لا اعتبار هنا بمساحة اللسان فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف- فربع
الدية خاصة و بالعكس- و قيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان و من
الحروف (ج 10/ ص 215) لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية
و في بعضه بحسابه- و النطق منفعة توجب الدية كذلك و هذا أقوى- و في لسان
الأخرس ثلث الدية تنزيلا له منزلة الأشل لاشتراكهما في فساد العضو المؤدي إلى زوال
المنفعة المقصودة منه- و في بعضه بحسابه مساحة- و لو
ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية التي يحتمل ذهابه بها- صدق بالقسامة خمسين
يمينا بالإشارة لتعذر إقامة البينة على ذلك (ج 10/ ص 216) و حصول
الظن المستند إلى الأمارة بصدقه فيكون لوثا- و قيل يضرب لسانه
بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق من غير يمين على ما يظهر من الرواية- و إن خرج
أحمر كذب و المستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع و في طريقها
ضعف و إرسال
الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة
الدية
و هي ثمان
و عشرون سنا توزع الدية عليها متفاوتة كما يذكر منها- في المقاديم
الاثني عشر- و هي الثنيتان و الرباعيتان و النابان من أعلى و مثلها من أسفل- ستمائة
دينار في كل واحدة خمسون- و في المآخير الستة عشر أربعة من
كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك و ثلاثة أضراس أربع مائة في كل واحد
خمسة و عشرون- و يستوي في ذلك- البيضاء و السوداء و الصفراء خلقة- بأن كانت
قبل إن يثغر (ج 10/ ص 217) متغيرة ثم نبتت كذلك أما لو كانت بيضاء قبل
أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين فإن حكموا بكونه لعله فالحكومة و إلا
فالدية- و تثبت دية السن بقلعها مع سنخها إجماعا- و بدونه مع
استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى- و في الزائدة عن العدد المذكور- ثلث
الأصلية بحسب ما تقرر لها بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة و
العشرين- و في المقاديم فثلث الخمسين هذا إن قلعت منفردة عن الأصلية
المتصلة بها- و لا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها كما
لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره (ج 10/ ص 218) و قيل فيه
حكومة لو انقلعت منفردة بناء على أنه لا تقدير لها شرعا و الأشهر الأول- و لو
اسودت السن بالجناية و لما تسقط فثلثا ديتها لدلالته على
فسادها- و كذا يجب الثلثان في انصداعها و هو تقلقلها لأنه
في حكم الشلل و للرواية و لكنها ضعيفة- و قيل في انصداعها الحكومة لعدم دليل
صالح على التقدير و إلحاقه بالشلل بعيد لبقاء القوة في الجملة- و المشهور الأول و
لو قلعها قالع بعد الاسوداد أو
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 433