responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 360

فلأنه و إن حمل على التعزير إلا أن تقديره للحاكم لا للمعزر فكيف يقتصر على ما يبينه (ج 9/ ص 129) و لو حمل على تعزير مقدر وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدرات منه مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر- و اللفظ إنما يحمل على ظاهره و مع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدا كما بين الثمانين و المائة أشكل قبوله منه لأنه خلاف المشروع (ج 9/ ص 130) و كذا عدم تجاوز المائة فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف و مع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم لا إليه- ثم يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرة لتوقف حد الثمانين على الإقرار مرتين و أشكل منه بلوغ المائة بالمرة و المرتين- و هذا و هو بلوغ المائة إنما يصح إذا تكرر الإقرار أربعا (ج 9/ ص 131) كما هو مقتضى الإقرار بالزنى- و إلا فلا يبلغ المائة و بالجملة فليس في المسألة فرض يتم مطلقا لأنا إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه في المقدار إلا أن نخصه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة و حينئذ (ج 9/ ص 132) يتجه أنه يقبل بالمرة و لا يبلغ الخمسة و السبعين و إن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين و إن أقر أربعا جاز الوصول إلى المائة و أمكن القول بالتجاوز (ج 9/ ص 133) لما ذكر مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المكرر على التأكيد لحد واحد يمكن حمله على التأسيس فلا يتعين كونه حد زنا أو غيره بل يجوز كونه تعزيرات متعددة أو حدودا كذلك (ج 9/ ص 134) مبهمة و من القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد فالحكم مطلقا مشكل و المستند ضعيف- و لو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ الخمسة و السبعين في طرف الزيادة و في طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه (ج 9/ ص 135) كان حسنا‌

و في التقبيل المحرم و المضاجعة

أي نوم الرجل مع المرأة- في إزار أي ثوب واحد أو تحت لحاف واحد- التعزير بما دون الحد لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنى و المرجع في كمية التعزير إلى رأى الحاكم- و الظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغه هنا حد الزنى كما ينبه عليه في بعض الأخبار أنهما يضربان مائة سوط غير سوط (ج 9/ ص 136) «و روى الحلبي في الصحيح عن الصادق ع و رواه غيره أيضا: أنهما يجلدان كل واحد مائة جلدة حد الزاني» و حملت على ما إذا أضاف إلى ذلك وقوع الفعل جمعا بين الأخبار‌

و لو حملت المرأة و لا بعل لها

و لا مولى و لم يعلم وجهه- لم تحد لاحتمال كونه بوجه حلال أو شبهه- إلا أن تقر أربعا (ج 9/ ص 137) بالزنى فتحد لذلك لا للحمل- و تؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحمل و إن كان من الزنى و تسقيه اللبأ و ترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما و لو كان جلدا فبعد أيام النفاس- إن أمن عليها التلف أو وجد له مرضع و إلا فبعده و يكفي في تأخيره عنها دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال‌

و لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر

سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم و لا يسقط غيره و هو الجلد و ما يلحقه- هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه و بين الجلد و إلا ففي سقوط الحد مطلقا بإنكاره ما يوجب الرجم نظر من إطلاق (ج 9/ ص 138) سقوط الحد الشامل للأمرين و من أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم بل هنا أولى‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست