responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 180

النفي تقتضي الدوام و النسيان و الجهل لم يدخلا تحت مقتضاها لأن الغرض من البعث و الزجر في اليمين (ج 6/ ص 175) إنما يكون عند ذكرها و ذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين مع أنه في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا- بمخالفة مقتضاها نسيانا و جهلا و إكراها مع عدم الحنث محتجا بأن المخالفة قد حصلت و هي لا تتكرر و بحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب لا إلى الشيخ وحده و للتوقف وجه‌

و لو ترافع الذميان إلينا

في حكم الإيلاء- تخير الإمام أو الحاكم (ج 6/ ص 176) المترافع إليه- بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم و بين ردهم إلى أهل ملتهم جمع الضمير للاسم المثنى تجوزا أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين- و لو آلى ثم ارتد عن ملة- حسب عليه من المدة التي تضرب له زمان الردة على الأقوى لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون عذرا لانتفاء معناه- و قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسب الإيلاء كما لا يحتسب مدة الطلاق منها لو راجع- و إن كان يمكنه المراجعة في كل وقت و أجيب بالفرق بينهما فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن (ج 6/ ص 177) النكاح لم يرتفع بخلاف الطلاق فإنه لا ينهدم بالرجعة و إن عاد حكم النكاح السابق كما سبق و لهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين- و لو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها التربص- و إنما أطلقه لظهور حكم الارتدادين‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست