نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 180
النفي تقتضي الدوام و النسيان و الجهل لم يدخلا تحت مقتضاها لأن
الغرض من البعث و الزجر في اليمين (ج 6/ ص 175) إنما يكون عند ذكرها و ذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين
مع أنه في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا- بمخالفة مقتضاها نسيانا و جهلا و
إكراها مع عدم الحنث محتجا بأن المخالفة قد حصلت و هي لا تتكرر و بحكم الأصحاب
ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب لا
إلى الشيخ وحده و للتوقف وجه
و لو ترافع الذميان إلينا
في حكم
الإيلاء- تخير الإمام أو الحاكم (ج 6/ ص 176) المترافع إليه- بين
الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم و بين ردهم إلى أهل ملتهم جمع الضمير
للاسم المثنى تجوزا أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين- و لو آلى
ثم ارتد عن ملة- حسب عليه من المدة التي تضرب له زمان
الردة على الأقوى لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون عذرا لانتفاء معناه- و
قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسب الإيلاء كما لا
يحتسب مدة الطلاق منها لو راجع- و إن كان يمكنه المراجعة في كل وقت و أجيب بالفرق
بينهما فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن (ج 6/ ص 177) النكاح لم
يرتفع بخلاف الطلاق فإنه لا ينهدم بالرجعة و إن عاد حكم النكاح السابق كما سبق و
لهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين- و لو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة
الموت يبطل معها التربص- و إنما أطلقه لظهور حكم الارتدادين
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 180