نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 372
الموجب لظن كونه كالخمر و غيره من الربوبات المسكرات لزم اشتراك
التحريم و النجاسة في معنى واحد و هو الغليان مع الاشتداد و لما كانا متلازمين كما
ادعاه لم يناف تعليق التحريم على الغليان (ج 9/ ص 201) تعليقه على الاشتداد للتلازم لكن في التصريح بتعليقه عليهما- تنبيه
على مأخذ الحكم و جمع بين ما أطلقوه في التحريم و قيدوه
(ج 9/ ص 202) في النجاسة- و هذا حسن لو كان صالحا لدليل
النجاسة إلا أن عدم دلالته أظهر و لكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على
نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر و إن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه- و إنما يحرم العصير بالغليان- إذا لم يذهب ثلثاه به و لا انقلب خلا
فمتى تحقق أحدهما حل و تبعته الطهارة أيضا- أما الأول فهو منطوق النصوص- و أما
الثاني فللانقلاب إلى حقيقة أخرى و هي مطهر (ج 9/ ص 203) كما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته بالإضافة إلى العصير و لو صار
دبسا قبل ذهاب الثلثين ففي طهره وجهان أجودهما العدم مع أنه فرض نادر عملا
بالاستصحاب مع الشك في كون مثل ذلك مطهرا
و يجب الحد ثمانون جلدة
بتناوله أي تناول
شيء مما ذكر- من المسكر و الفقاع و العصير و في إلحاق الحشيشة بها قول حسن- مع
بلوغ المتناول و عقله و اختياره و علمه- و إن كان كافرا إذا تظاهر به أما لو
استتر أو كان صبيا أو مجنونا أو مكرها أو مضطرا لحفظ الرمق أو جاهلا بجنسه أو
تحريمه فلا حد (ج 9/ ص 204) و سيأتي التنبيه على بعض القيود و لا فرق في
وجوب الثمانين بين الحر و العبد على الأشهر لرواية أبي بصير و يزيد بن معاوية و
زرارة عن الصادق ع و في العبد قول للصدوق بأربعين جلدة نصف
الحر و نفى عنه في المختلف البأس و قواه المصنف في بعض تحقيقاته «لرواية أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله ع: في مملوك قذف حرا- قال يحد ثمانين هذا من حقوق
المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب فيها نصف الحد- قلت الذي من
حقوق الله عز و جل ما هو- قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها
نصف الحد» و حمله الشيخ على التقية «و روى يحيى بن أبي العلاء عنه ع: حد المملوك
نصف حد الحر» من غير تفصيل- و خصه بحد الزنى- و التحقيق أن الأحاديث من الطرفين
غير نقية الإسناد و إن خبر التنصيف (ج 9/ ص 205) أوضح و أخبار
المساواة أشهر.
و يضرب الشارب و من في
معناه عاريا
مستور العورة على ظهره
و كتفيه و سائر جسده- و يتقى وجهه و فرجه و مقاتله و يفرق الضرب
على جسده غير ما ذكر- و لو تكرر الحد قتل في الرابعة «لما رواه
الصدوق في الفقيه مرسلا: أنه يقتل في الرابعة» و لأن الزنى أعظم منه ذنبا و فاعله
يقتل في الرابعة كما مضى- فهنا أولى و ذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة للأخبار
الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه «و صحيحة يونس عن الكاظم ع: يقتل أصحاب
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 372