نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 213
كتاب الإقرار
و فيه فصول
الأول الصيغة و توابعها
من شرائط
المقر و جملة من أحكامه المترتبة على الصيغة و يندرج فيه بعض شرائط المقر به- و
كان عليه أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه و هي أهليته للتملك و أن لا يكذب المقر
و أن يكون ممن يملك المقر به- فلو أقر للحائط أو الدابة لغا و لو أكذبه لم يعط و
لو لم يصلح لملكه كما لو أقر لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة بطل و إنما أدرجنا ذلك
ليتم الباب. (ج 6/ ص 378)
و هي أي الصيغة
له عندي
كذا أو علي أو هذا الشيء كهذا البيت أو البستان له دون بيتي و
بستاني في المشهور- لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيء واحد و الإقرار يقتضي
سبق ملك المقر له على وقت الإقرار فيجتمع النقيضان- نعم لو قال بسبب صحيح كشراء و
نحوه صح لجواز أن يكون له حق و قد جعل داره في مقابلته- و الأقوى الصحة مطلقا
لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها لأن الإقرار مطلقا ينزل على السبب الصحيح مع
إمكان غيره و لأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر- أما ثبوت
أحدهما ظاهرا و الآخر في نفس الأمر فلا و الحال هنا كذلك- فإن الإخبار بملك المقر
له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع و نسبة المقر به إلى نفسه يحمل على الظاهر فإنه (ج 6/ ص
379) المطابق لحكم الإقرار إذ لا بد فيه من كون المقر به تحت يد المقر- و
هي تقتضي ظاهرا كونه ملكا له و لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مثل-
لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فإن المراد بيوت
الأزواج- و أضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى و لو كان ملكا لهن لما جاز إخراجهن
عند الفاحشة و كقول أحد حاملي الخشبة خذ طرفك و ككوب الخرقاء و شهادة الله و دينه-
و هذه الإضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة و
المعينة له لأن الحكم بصحة إقرار العقلاء- مع الإتيان باللام المفيدة للملك و
الاستحقاق قرينة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر- و فرق المصنف بين قوله
ملكي لفلان و داري فحكم بالبطلان (ج 6/ ص 380) في الأول و توقف في
الثاني- و الأقوى عدم الفرق- و ليس منه ما لو
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 213