responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 16

تتصرف إلا بعد شهر لأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز و إن كان في معنى التعليق لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع (1) بدونها- و إن أفاد فائدتها‌

و هي جائزة من الطرفين

فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر (ج 4/ ص 370) و غيبته لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا- (2) و لو عزله الموكل اشترط علمه بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال- و المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره و إن كان عدلا واحدا لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق ع و لا عبرة بخبر غيره و إن تعدد ما لم يحصل به العلم أو الظن المتاخم له- و لا يكفي في انعزاله الإشهاد من الموكل على عزله على الأقوى- للخبر السابق خلافا للشيخ و جماعة و حيث كانت جائزة- تبطل بالموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما سواء طال زمان الإغماء أم قصر و سواء أطبق الجنون أم كان أدوارا و سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم- و بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه و الفلس لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه- و في حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق- و لو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير- و لا تبطل بالنوم و لو تطاول لبقاء أهلية التصرف ما لم يؤد (ج 4/ ص 371) إلى الإغماء فتبطل من حيث الإغماء لا من حيث النوم و مثله السكر إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل و الولي- و تبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه و في حكمه فعله ما ينافيها كعتقه.

و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل إلا بنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مائة و إلا مع وجود باذل لأزيد منه- فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد و إن بذل حالا فلا يجوز بالمؤجل مطلقا بنقد البلد فإن اتحد تعين و إن تعدد باع بالأغلب فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل فإن استوت نفعا تخير- و كذا التوكيل في الشراء يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد- و لو خالف ما اقتضاه الإطلاق أو‌


[1] اى فلا يردان الصيغة المتعلقة ايضا يفيد مثل ما افاده هذه المنجزة التى تعلق التصرف فيه فيلزم ان يكون صحيحا كما تصح هذه.

[2] من دون اشتراط على احد.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست