نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 9
بطريق أولى لاحتمالها من الغرر مالا يحتمله و بهذا الإمكان أفتى
المصنف في بعض فوائده (ج 4/ ص 351) و
وجه المنع فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده و هو البيع و منع الأولوية و
على الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد
منهما في كل واحد منهما أوجه (1) من حصول المعنى في كل منهما و من أن الظاهر ضميمة
كل شيء إلى جنسه و قوى المصنف الثاني- و لو أجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير
ضميمة و مثله المغصوب لو أجره الغاصب أو من يتمكن من قبضه-
و لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له (ج 4/ ص 352) فإن كان المنع قبل القبض
فله الفسخ لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر
فللمستأجر الفسخ عند تعذرها و مطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة و له الرضا بها
و انتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا بل يحتمل مطالبة
المؤجر بها أيضا لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض و لا يسقط التخيير بزوال المانع
في أثناء المدة لأصالة بقائه- و إن كان المنع بعده
أي بعد القبض- فإن كان تلفا بطلت
الإجارة لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها-
و إن كان غصبا لم تبطل لاستقرار العقد بالقبض و براءة المؤجر
و الحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها و إنما المانع عارض- و يرجع المستأجر على الغاصب
بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده و لا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء ابتداء
المدة و خلالها- و الظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر و غيره
و لو ظهر في المنفعة عيب
فله الفسخ
لفوات بعض
المالية بسببه- فيجبر بالخيار و لأن الصبر على العيب ضرر منفي- و في
الأرش لو اختار البقاء على الإجارة نظر من وقوع العقد على
هذا المجموع و هو باق فإما أن يفسخ أو يرضى بالجميع- و من كون الجزء الفائت (ج 4/ ص
353) أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقص المنفعة التي
هي أحد العوضين فيجبر بالأرش و هو حسن- و طريقة معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين
سليمة و معيبة- و يرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة و إن اختار الفسخ
و كان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه و إلا فعليه من المسمى بنسبة (2) ما
مضى إلى المجموع.
[1]
لا يخفى ان عبارة «المسالك» أحسن مما فى هذا الكتاب من لفظ «أوجه» لان الوجه
الثالث غير واضح إلّا ان يحمل على شقّى المسألة من البيع و الاجارة و هذا غير
متعارف فى لفظ «أوجه» مع انّه لم يذكر الّا مبنى الوجهين، فتامل.
[2] و هذا
على القول بعدم الارش موجه، لانّه بقدر ما مضى من المدة كأنه استوفى المنفعة و رضى
به فعليه بقدره من المسمى، و اما على القول بان له الارش على تقدير الرضا فلا يبعد
أن يقال ان عليه اجرة المثل لما مضى، فتامل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 9