نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 149
المكره كما لا يقع شيء من تصرفاته عدا ما
استثني- و يتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب
حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به (ج 6/ ص 20) و العلم أو الظن أنه يفعله به لو لم يفعل- و لا فرق بين كون المتوعد
به قتلا و جرحا و أخذ مال و إن قل و شتما و ضربا و حبسا و يستوي في الثلاثة الأول
جميع الناس- أما الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه
الذي ينقصه ذلك و قد يحتمل بعض الناس شيئا منها لا يؤثر في قدره و المرجع في ذلك
إلى العرف و لو خيره المكره بين الطلاق و دفع مال غير مستحق فهو إكراه بخلاف ما لو
خيره (ج 6/ ص 21) بينه و بين فعل
يستحقه الأمر من مال و غيره و إن حتم أحدهما عليه كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق
ففعله قاصدا إليه- أو على طلاق معينة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق أزيد- و لو
أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه إذ لا يتحقق فعل مقتضى
أمره بدون إحداهما و كذا القول في غيره من العقود و الإيقاع و لا يشترط التورية
بأن ينوي غيرها و إن أمكنت- و القصد فلا عبرة بعبارة
الساهي و النائم و الغالط- و الفرق بين الأول و
الأخير أن الأول لا قصد له مطلقا- و الثاني له قصد إلى غير من طلقها فغلط و تلفظ
بها (ج 6/ ص 22) و مثله ما لو ظن
زوجته أجنبية بأن كانت في ظلمة- أو أنكحها له وليه أو وكيله و لم يعلم و يصدق في
ظنه ظاهرا- و في عدم القصد لو ادعاه ما لم تخرج العدة الرجعية و لا يقبل في غيرها (ج 6/ ص 23) إلا مع اتصال الدعوى
بالصيغة و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله في العدة من غير تفصيل و يجوز توكيل (1) الزوجة في طلاق نفسها و غيرها كما يجوز توليها غيره من العقود لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها
فيه و لا يقدح كونها بمنزلة موجبة و قابلة على تقدير طلاق نفسها لأن المغايرة
الاعتبارية كافية و هو مما يقبل النيابة فلا خصوصية للنائب «و قوله ص: الطلاق بيد
من أخذ بالساق» لا ينافيه لأن يدها مستفادة من يده- مع أن دلالته على الحصر ضعيفة.
و يعتبر في المطلقة
الزوجية فلا يقع
بالأجنبية و إن علقه (ج 6/ ص 25) على النكاح و لا بالأمة- و الدوام فلا يقع
بالمتمتع بها- و الطهر من الحيض و النفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا
حاضرا زوجها معها فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة بأن كانت (ج 6/ ص 26) غير مدخول
بها أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها أو زوجها غائب عنها صح طلاقها و إن كانت حائضا
أو نفساء لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها بل الغيبة على وجه مخصوص- و قد
اختلف في حد الغيبة المجوزة له على أقوال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من
الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره و يختلف ذلك باختلاف
[1]
خالف الشيخ فمنع من توليّها طلاق نفسها استنادا الى ما ذكرناه من الوجهين و
أجبناعنه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 149