نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 243
و لا يرجع أخذه بالنفقة حيث لا يرجح أخذه
لتبرعه بها- أما مع وجوبه أو استحبابه فالأجود جوازه مع نيته لأنه محسن و لأن إذن
الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر و حرج
و لو ترك من جهد
و عطب لمرض
أو كسر أو غيرهما لا في كلاء و ماء أبيح أخذه و ملكه الآخذ و إن وجد مالكه و
عينه (ج 7/ ص 85) قائمة في أصح القولين «لقول الصادق ع في
صحيحة عبد الله بن سنان: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و
قد سيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها أو أنفق نفقة حتى أحياها من
الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها- و إنما هي مثل الشيء المباح» و
ظاهره أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها بدليل قوله قد كلت و
قامت- و قد سيبها صاحبها لما لم تتبعه- و الظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء دون
ماء أو بالعكس بحكم عادمتهما لعدم قيام الحيوان بدونهما «و لظاهر قول أمير
المؤمنين ع:
و إن كان
تركها في غير كلاء و لا ماء فهي للذي أحياها»
(ج 7/ ص
86)
و الشاة في الفلاة [تؤخذ]
التي يخاف
عليها فيها من السباع- تؤخذ جوازا- لأنها لا تمتنع
من صغير السباع فهي كالتالفة «و لقوله ص: هي لك أو لأخيك أو للذئب» و حينئذ
يتملكها إن شاء و في الضمان لمالكها على تقدير ظهوره أو كونه معلوما- وجه جزم به
المصنف في الدروس «لعموم قول الباقر ع:
فإذا جاء
طالبه رده إليه» و متى ضمن عينها ضمن قيمتها- و لا ينافي ذلك جواز تملكها بالقيمة
على تقدير ظهوره لأنه ملك متزلزل- و وجه العدم عموم صحيحة ابن سنان السابقة و قوله
ص هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه عدم الضمان مطلقا و لا ريب أن الضمان أحوط (ج 7/ ص
87) و هل يتوقف تملكها على التعريف قيل نعم لأنها مال فيدخل في عموم
الأخبار- و الأقوى العدم لما تقدم (1) و عليه (2) فهو سنة كغيرها من الأموال- أو
يبقيها في يده أمانة إلى أن يظهر مالكها- أو يوصله إياها إن كان
معلوما- أو يدفعها إلى الحاكم مع تعذر الوصول إلى المالك ثم الحاكم يحفظها
أو يبيعها- و قيل و القائل الشيخ في المبسوط و العلامة و جماعة بل أسنده
في التذكرة إلى علمائنا مطلقا- و كذا حكم كل ما لا
يمتنع- من الحيوان من صغير السباع بعدو و لا طيران و
لا قوة و إن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير الإبل و البقر و نسبه المصنف إلى
القيل (ج 7/ ص 88) لعدم نص عليه بخصوصه و إنما ورد على الشاة
فيبقى غيرها على أصالة البقاء على ملك المالك و حينئذ فيلزمها حكم اللقطة فتعرف
سنة ثم يتملكها إن شاء أو يتصدق بها لكن «في قوله ص: هي لك أو لأخيك أو للذئب»
إيماء إليه (3) حيث إنها لا تمتنع من السباع- و لو أمكن امتناعها بالعدو كالضباء
أو الطيران لم يجز أخذها مطلقا- (4) إلا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز بنية الحفظ
للمالك- و قيل بجواز أخذ الضالة مطلقا (5) بهذه النية (6)-
[1]
من الحديث النبوى و عموم صحيحة ابن سنان
[2] اى
التعريف
[3] اى الى
قول القيل
[4] بنيّة
التملك ام لا
[5] و ان
كان بعيرا صحيحا او فى الماء و الكلأ
[6] اى
بنية الحفظ
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 243