responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 249

على القول بملكه و كذا يجوز (1) لمولاه مطلقا (2).

و لا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا (3) إلا بالبينة

العادلة أو الشاهد و اليمين- لا بالأوصاف و إن خفيت بحيث يغلب الظن بصدقه لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها و نقدها و وكائها لقيام الاحتمال- نعم يجوز الدفع بها و ظاهره (4) كغيره جواز الدفع بمطلق (ج 7/ ص 114) الوصف لأن الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفية و إنما ذكرت مبالغة و في الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظن صدقه- لإطنابه في الوصف أو رجحان عدالته و هو الوجه لأن (ج 7/ ص 115) مناط أكثر الشرعيات الظن و لتعذر إقامة البينة غالبا فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك- و في بعض الأخبار إرشاد إليه و منع ابن إدريس من دفعها (ج 7/ ص 116) بدون البينة لاشتغال الذمة بحفظها و عدم ثبوت كون الوصف حجة و الأشهر الأول و عليه.

فلو أقام غيره أي غير الواصف بها بينة بعد دفعها إليه- استعيدت منه لأن البينة حجة شرعية بالملك و الدفع بالوصف إنما كان رخصة و بناء على الظاهر- فإن تعذر انتزاعها (ج 7/ ص 117) من الواصف- ضمن الدافع لذي البينة مثلها أو قيمتها- و رجع الغارم على القابض بما غرمه لأن التلف في يده و لأنه عاد- إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه- لاعترافه (5) بكون الأخذ (6) منه (7) ظلما و للمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا يرجع على الملتقط سواء تلفت في يده أم لا- و لو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم الرجوع (ج 7/ ص 118) بأرجح البينتين عدالة و عددا فإن تساويا أقرع و كذا لو أقاماها ابتداء فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول و إن تلفت فبدلها مثلا أو قيمة و لا شي‌ء على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم- و إلا ضمن- و لو كان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثم ثبتت للثاني رجع (ج 7/ ص 119) على الملتقط لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله و يرجع الملتقط على الأول بما أداه إن لم يعترف له بالملك لا من حيث البينة أما لو اعترف لأجلها لم يضر لبنائه على الظاهر و قد تبين خلافه.


[1] اى يجوز للمولى التملك بعد التعريف بدل تملك العبد

[2] سواء قلنا ان العبد يملك ام لا

[3] قيد للمنفى لا للنفى

[4] اى ظاهر كلام المصنف كغيره من الفقهاء

[5] اى الدافع

[6] اى الاخذ الثانى

[7] اى من الدافع

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست