مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
3
صفحه :
606
الجزء الثالث
7
[تتمة كتاب الحج]
7
الفصل الرابع عشر القول في تروك الإحرام و المحرّمات
7
[الآيات المتعلقة بالصيد في حالتي الإحرام و الإحلال]
12
الآية الأولى
12
الآية الثانية
13
الآية الثالثة
14
الآية الرابعة
14
الآية الخامسة
16
[الأوّل: صيد البر اصطيادا و أكلا]
17
الفرع الأوّل: حرمة الصيد
17
حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق
18
حرمة ذبحه
23
حرمة الفرخ و البيضة
23
الفرع الثاني: ذبح المحرم المصيد في الحلّ
24
1. حرمة أكله على المحرم و المحلّ
24
قد استدلّ على كونه حراما بوجوه ثلاثة
26
الأوّل: الاستدلال بالروايات
26
الثاني: التسمية لا تجتمع مع ما حرّم اللّه
28
الثالث: ترجيح الميتة على الصيد
29
ما يدلّ على كونه حلالا للمحلّ
30
يلاحظ عليه بوجهين
32
2. صيرورة المذبوح ميتة
34
هل هو ميتة حقيقة أو ميتة تنزيلا؟
36
الفرع الثالث: الطيور و الجراد بحكم الصيد البرّي
38
الفرع الرابع: قتل الزنبور و النحل
41
1. في قتل السباع و اصطيادها
42
[2-] ما هي الضابطة لتمييز صيد البرّ عن صيد البحر؟
45
[يستفاد هذه الضابطة من روايتين]
47
1. مرسل حريز
47
2. صحيح معاوية بن عمّار
49
الضابطة الأخرى
51
[الثاني: النساء وطئا]
52
[أقسام مباشرة النساء]
52
1. حرمة الوطء
52
الأوّل: اختصاص الآية بالحج
53
الثاني: عدم اختصاص الحرمة بالقبل
54
الثالث: عموم الحكم للأجنبية و عدمه
54
الرابع: اختصاص الكفّارة بالعالم
57
الخامس: اختصاص الحرمة الوضعية بالجماع و عدمه
57
2. حرمة التقبيل
58
الجهة الأولى: في موضوع الحرمة التكليفية
58
الجهة الثانية: الحكم الوضعي
59
و الروايات في بدء النظر على طائفتين
59
الأولى: ما يظهر منه ضيق الموضوع
59
الثانية: ما يظهر منه سعة الموضوع
60
الجهة الثالثة: هل تختص الحرمة الوضعية بالنساء؟
62
الجهة الرابعة: إذا قبّل من لا يثير
63
3. في حرمة المسّ بشهوة
64
4. في حرمة النظر بشهوة
70
دليل القول بالجواز
74
5. حرمة كلّ تمتّع
75
[المسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر- عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته]
76
1* الوقاع في إحرام العمرة المفردة
76
*** 1. الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا و كفّارة
77
التفريق بين الزوجين
81
2. الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا و كفّارة
84
أمّا الأوّل أي فساد العمرة
84
أمّا الثاني أي وجوب الدم
85
2 الجماع في إحرام عمرة التمتع
88
الموضع الأوّل: فساد العمرة بالوقاع قبل السعي
90
الموضع الثاني: وجوب الكفّارة بالوقاع قبل السعي
96
الموضع الثالث و الرابع: الوقاع في عمرة التمتّع بعد السعي فسادا و كفّارة
98
[المسألة 2: لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه]
100
3* الوقاع في إحرام الحجّ
100
[صورها]
100
الأولى: الوقاع قبل الوقوف بالمشعر
100
[قيدي الموضوع]
101
1. التفصيل بين العالم و الجاهل
101
2. الوقاع قبل الوقوف
103
الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين
106
1. بطلان الحجّ
107
2. وجوب الإتمام
110
3 و 4. الحجّ من قابل و التكفير ببدنة
111
5. وجوب التفريق و عدمه
113
أ. حكم التفريق من حيث الوجوب أو الاستحباب
113
ب. اختصاص التفريق بصورة المطاوعة و عدمها
115
ج. هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل أو الثاني أو يشملهما؟
118
[الروايات على طوائف ثلاث]
118
الطائفة الأولى: ما يدلّ على وجوب التفريق في الحج الأوّل
119
د. ما هي الغاية للافتراق؟
120
الطائفة الثانية: ما يدلّ على لزوم التفريق في الحجّ الثاني أيضا، و هي
123
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على لزوم التفريق في كلا الحجّتين، و هي
123
بقي هنا ذكر أمور
124
الثانية الوقاع بعد الوقوف بالمشعر و قبل تجاوز النصف من طواف النساء
126
و تحقيق المسألة يتوقّف على البحث في مقامين
127
أمّا الأوّل: فإنّ مقتضى القاعدة الأولى في كلّ محرم وقع على أهله هو ثبوت الأحكام الثلاثة
127
و أمّا الثاني: و هو مقتضى القاعدة الثانية
128
حكم التفريق في الصورة الثانية
130
الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
133
[المسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة]
139
الفرع الأوّل: تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها
140
الفرع الثاني: النظر إلى الأهل و غيره مع الإمناء بشهوة
145
الشقّ الأوّل: النظر إلى الأهل مع الإمناء فعليه بدنة
145
الشق الثاني: النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
147
[النصوص في الباب]
148
1. ما يدلّ على رعاية الترتيب
148
2. ما يدلّ على التخيير بين الجزور و البقرة
150
3. دليل القائل بكفاية الشاة
151
ما هي الغاية النهائية؟
152
*** الفرع الثالث: لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء و عدمه
152
الشق الأوّل: إذا مسّها بشهوة فأمنى
153
و إليك دراسة الروايات و الإمعان في جمعها.
153
ألف. وجوب الدم مع المسّ بشهوة أمنى أم لم يمن
153
ب. دم شاة مع المسّ بشهوة
154
الشق الثاني: إذا مسّ امرأته بشهوة بلا إمناء
156
إكمال: إذا مسّها بلا شهوة
156
[المسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان]
158
[المسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته]
163
1. صحّة حجّه و عدم الكفّارة عليه
165
2. عصيانه و استحقاقه العقوبة
166
[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره]
167
في هذا الأمر فروع
167
الفرع الأوّل: عقد المحرم
168
[صورتي الفرع]
169
الأولى: إذا عقد لنفسه
169
الثانية: إذا عقد لغيره
170
في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه
172
الفرع الثاني: حرمة شهادة العقد و إقامتها
175
الأوّل: في حرمة شهادة عقد النكاح
178
الثاني: أداء الشهادة
181
الفرع الثالث: الحرمة الأبديّة
184
و أمّا الأقوال
184
1. بطلان العقد فقط
184
2. التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل بها
185
3. التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول
186
4. التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا
186
[و أما اختلاف الروايات]
187
1. ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة
187
2. ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا
188
[المسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام]
193
في المسألة فرعان
193
الفرع الأوّل: جواز الخطبة
193
الفرع الثاني: الرجوع في الطلاق الرجعي
195
[المسألة 7: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق]
196
[المسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة]
199
دراسة الرواية سندا و دلالة
203
تحليل مضمون الرواية
203
[المسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع]
209
[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة]
210
في المسألة فروع
210
الفرع الأوّل: حرمة الاستمناء
211
الفرع الثاني: في وجوب الكفّارة عند الإمناء
213
الفرع الثالث و هو بطلان الحجّ و العودة إليه من قابل
216
حجّة القائل بوجوب القضاء
217
دليل من قال بعدم القضاء
218
[الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور]
219
و قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا
220
الأوّل: الفرق بين المسألتين
220
الثاني: ما هو الطيب؟
220
الثالث: اتّحاد بعض الروايات
221
الرابع: عنوان الباب لا يوافق المضمون
222
[دراسة الفرعين]
222
الأوّل: ما هو المحرّم من الطيب؟
222
و إليك الأقوال
223
1. تحريم الطيب بأنواعه
223
2. حرمة الأنواع الأربعة
223
3. حرمة الأنواع الستة
224
[الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة]
224
ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا
225
اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة
230
اختصاص الحرمة بالأنواع الستة
231
علاج التعارض بين الأصناف الثلاثة
232
[الفرع الثاني كيفية الاستعمال]
235
[المسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة]
238
الكلام في الرياحين و مستثنياتها
238
استدلّ للتحريم بروايتين
240
دليل القائل بالجواز
241
دعم الجواز بما دلّ على التدهين قبل الإحرام
243
المستثنيات
245
ما هو الخلوق؟
246
ما هو حكمه؟
247
هل الجواز يختص بالخلوق أو يعمّ غيره؟
250
[المسألة 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح]
251
[المسألة 12: يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة]
254
[المسألة 13: لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه]
255
في المسألة فرعان
255
أمّا الأوّل: [لو اضطر إلى استعمال ما فيه الطيب يجوز له الاستعمال مع إمساك الأنف]
256
أمّا الجهة الأولى: [هل يجوز استعمال الطيب في رفع الحرج مطلقا]
256
الجهة الثانية و هي وجوب إمساك الفم عند استعمال الطيب لأجل الضرورة
258
الفرع الثاني: عدم جواز إمساك الأنف على الرائحة الخبيثة
259
[المسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه]
260
بيع الطيب للمحرم
260
[المسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
261
في المسألة فروع
261
الفرع الأوّل: وجوب الكفّارة في استعمال الطيب
262
[دراسة الروايات و هي على طائفتين]
263
الأولى: ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب
263
الثانية: ما يستدلّ به على وجوب الدم في غير الأكل
265
بقي الكلام في المعارضات
267
1. التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم
267
2. التكفير بأمر مبهم
268
الفرع الثاني: إذا تكرر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بينهما
270
الفرع الثالث: لو تعدّد الاستعمال دون التخلّل بالتكفير
271
1. الاعتبار بوحدة الوقت و تعدّده
271
2. الاعتبار بوحدة المجلس و تعدّده
272
3. الاعتبار بوحدة الصنف و اختلافه
273
[السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء]
275
هل المانع هو الادراع و الزرّ، أو كونه مخيطا؟
278
[دراسة النصوص حتى يتضح ما هو المحور]
280
ألف: استثناء الدارع و المزرور
280
ب. تجويز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا عند الضرورة
282
ما يستظهر منه أنّ المناط هو المخيط
284
حصر المنع في العناوين المخصوصة
286
شدّ الهميان المخيط
288
بقي في المقام فروع ثلاثة لم يتعرّض لهما المصنّف، و هي
290
1. في عقد الإزار
290
2. عقد الرداء
291
[المسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة]
292
3. شدّ العمامة على الوسط
292
في المسألة فرعان
292
أمّا الأوّل: [شد فتق المحرم بالمخيط]
292
الفرع الثاني: أعني لبس المخيط اضطرارا
294
[المسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان]
297
الفرع الأوّل: [جواز لبس المخيط للنساء]
297
الفرع الثاني: [عدم جواز لبس القفازين لهن]
301
[المسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة]
303
الفرع الأوّل: أعني: كفّارة لبس المخيط شاة
303
الفرع الثاني: [تعدد الكفارة بلبس الثوب المتعدد من نوعين]
304
الفرع الثالث: لبس عدّة ثياب دفعة واحدة
305
[المسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص مثلا، و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا]
306
الفرع الرابع: الاضطرار إلى لبس المتعدّد
306
[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها]
307
[القول الحاسم رهن دراسة أمور]
307
1. كلمات الفقهاء في المسألة
308
2. تصنيف الروايات
309
3. الجمع بين الطوائف الخمس
311
4. عرض الفروع على الروايات
312
[المسألة 20: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء]
314
[المسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة]
314
بقي هنا فرعان
314
[المسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز]
316
[الثامن: النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة]
316
[المسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء]
319
[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما]
321
الفرع الأوّل: هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
321
الفرع الثاني: اختصاص ذلك بالرجال
327
الفرع الثالث: في تعلّق الكفّارة باللبس و عدمه
329
الفرع الرابع: جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ
330
[العاشر: الفسوق]
336
الفرع الأوّل: ما هو المراد من الفسوق؟
337
تقديم مفهوم الحصر على المنطوقين أو بالعكس
342
تعارض آخر بين الحديثين الأخيرين
342
الفسوق كلّ قول قبيح
344
الفرع الثاني: عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق
345
الأولى: ما يدلّ على أنّ فيه بقرة
346
الثانية: ما يدلّ على عدم الكفّارة
346
[الحادي عشر: الجدال]
348
في المسألة فروع
348
الفرع الأوّل: اتّفق الفقهاء على أنّ الجدال من المحرّمات الإحرامية
348
1. الجدال لغة و كتابا
348
2. الجدال المحظور على المحرم
350
3. اشتراط اليمين و التخاصم في الجدال
351
4. كفاية الحلف أو وجوب الاقتران بلفظي «لا» و «بلى»
353
5. كفاية ما يقوم مقام لفظ الجلالة في سائر اللغات
354
الفرع الثاني: إلحاق سائر أسمائه سبحانه بلفظ الجلالة
355
الفرع الثالث: حكم الحلف بسائر المقدّسات
358
كفاية مطلق الحلف بالمقدّسات إلّا ما استثني
358
هل الحكم مختصّ بالجملة الخبرية أو يعمّ الإنشائية؟
359
[المسألة 24: لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين]
360
الكلام في اليمين الكاذبة
364
و إليك الكلام في المقام الأوّل
364
و أمّا المقام الثاني: فالمهم هو وجود المعارض في المرة الثالثة
365
هل يعتبر التتابع في الأيمان الثلاثة أو لا؟
366
اشتراط وحدة الموضوع
367
[المسألة 25: لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة]
368
[المسألة 26: لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة]
369
[المسألة 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها]
373
[الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما]
377
[الفرع] الأوّل: في قتل القملة
379
ألف. ما يدلّ المنع عن قتلها خصوصا
380
ب: ما يدلّ على حرمة قتل الدابة
382
ج: حرمة رميها من الجسد و الثوب
382
الفرع الثاني: إلقاء القملة عن الجسد
385
الروايات المعارضة
387
الفرع الثالث: نقل القملة من مكان إلى مكان
388
الفرع الرابع: قتل غير القملة و رميه
389
الفرع الخامس: حكم هوامّ جسد الحيوانات
391
الفرع السادس: في الكفّارة
393
[الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة]
394
الفرع الأوّل: لبس الخاتم للزينة، و لبسه لا للزينة
394
أقول: إنّ الروايات على أصناف.
395
1. ما يدلّ على الجواز مطلقا
395
2. ما يدلّ على الجواز إجمالا
396
3. ما يدلّ على جواز لبس خاتم الذهب للمرأة
396
4. ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها
397
الفرع الثاني: استعمال الحنّاء للزينة
400
أدلّة القائلين بالكراهة
402
[الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة]
404
الأوّل: ما يدلّ على المنع مطلقا
406
الصنف الثاني: ما يدلّ على الجواز
406
الصنف الثالث: ما يفصّل بين اللبس للزينة و عدمها
407
الرابع: ما يفصّل بين المعتاد لبسه و غيره
408
[الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب]
410
الفرع الأوّل: التدهين بما فيه طيب
410
أ. المنع عن الطيب مسّا، و لا يضرّ خلطه بالدهن
412
ب. ما ورد في هذا المورد من الروايات
413
ج. الاستدلال بما سيوافيك من حرمة التدهين بالمطيّب قبل الإحرام
414
الفرع الثاني: التدهين بما ليس فيه طيب
414
الأوّل: ما يدلّ على حرمة مطلق الدهن
415
الثاني: ما يدلّ على حرمة خصوص استعمال الأدهان الطيبة
417
الفرع الثالث: التدهين بما فيه طيب (المطيب) قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده
419
الفرع الرابع: التطيّب مع الاضطرار
420
الفرع الخامس: كفّارة التدهين بما فيه طيب
421
[السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله]
424
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف ذكر في المقام فروعا ثلاثة
425
الفرع الأوّل: الموضوع مطلق الشعر
425
[أصناف الروايات]
425
الأوّل: ما يخصّ إزالة شعر الرأس، نظير
425
الثاني: يعمّ شعر الرأس و اللحية. نظير
426
الثالث: ما يعمّ مطلق الشعر، نظير
426
الفرع الثاني: اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها
427
الفرع الثالث: إزالة المحرم شعر غيره
428
[المسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة]
430
الفرع الأوّل: يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين
430
الفرع الثاني: في سقوط الشعر عند الوضوء
435
[المسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]
436
في المسألة فروع
436
الفرع الأوّل: أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة
436
الفرع الثاني: حلق الرأس للضرورة
438
و أمّا الأقوال الأخرى فهي كالتالي
439
1. ستة مساكين لكلّ، مدّ من طعام
439
2. إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ
440
3. التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو ستة لكلّ واحد مدّان
440
4. التخيير بين إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة مساكين لكلّ مدّ
441
الفرع الثالث: كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق
441
[المسألة 30: كفارة نتف الإبطين شاة]
442
هنا فرعان
442
الفرع الأوّل: كفّارة نتف الإبطين
442
الفرع الثاني: في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ
449
[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]
451
في المسألة فروع
451
الفرع الأوّل: تغطية الرأس حرام على الرجل
452
الفرع الثاني: التغطية بغير المعتاد
454
الفرع الثالث: حكم بعض الرأس حكم الكلّ
457
الفرع الرابع: حمل الشيء على الرأس
457
الفرع الخامس: حكم الأذنين
459
الفرع السادس: استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع
461
[المسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات]
462
الفرع الأوّل: لا يجوز رمس الرأس في الماء
463
الفرع الثاني: رمس بعض الرأس
466
الفرع الثالث: تغطية الرأس عند النوم
466
الفرع الرابع: لا بأس بوضع الرأس على المخدة و نحوها
468
الفرع الخامس: تغطية الوجه
468
أقول: إنّ الروايات في المقام متعارضة
469
1. ما يدلّ على جواز تغطية الوجه
469
2. ما تستظهر منه الحرمة
470
[المسألة 32: كفّارة تغطية الرأس- بأي نحو- شاة]
472
الفرع الأوّل: كفّارة تغطية الرأس هي شاة
472
الفرع الثاني: تكرّر الكفّارة بتكرر التغطية
475
[المسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]
476
[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة]
477
في المسألة فروع
477
الفرع الأوّل: تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع
477
الفرع الثاني: في ستر بعض الوجه
483
الفرع الثالث: وضع اليدين على الوجه و النوم على المخدّة
485
[المسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة]
486
[المسألة 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها]
487
1. ما يدلّ على جواز السدل إلى الأنف
488
2. ما يدلّ على جواز السدل إلى الفم
488
3. ما يدلّ على جوازه إلى الذقن
488
[المسألة 36: لا كفّارة على تغطية الوجه]
489
4. ما يدلّ على جواز السدل إلى النحر
489
[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
490
و إليك الكلام في كلا الفرعين
490
[الفرع] الأوّل: يحرم الاستظلال بما فوق الرأس، سائرا
490
و إليك ما يدلّ على المسألة من الروايات
493
الأوّل: ما ينهى عن التظليل: إيجاد الظلّ
493
الثاني: ما ينهى عن الاستظلال
494
الثالث: ما ينهى عن ركوب القبّة و الكنيسة
496
الرابع: النهي عن الاستتار عن الشمس
497
الخامس: ما يأمر بالإضحاء
498
ما استظهر منه الكراهة
499
جواز الاستظلال للنساء و الأطفال
502
الفرع الثاني: الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه
502
أدلّة القول بالجواز
503
دليل القول بالمنع
507
[المسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل]
508
الفرع الأوّل: اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل
509
اختصاص الحرمة بالظل الثابت
509
الفرع الثاني: حرمة الاستظلال تعمّ الراكب و الراجل
510
دليل القول باختصاص الحرمة بالراكب
511
الفرع الثالث: الاستظلال للنازل بالشمسية
512
[المسألة 38: جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل و غيره- ممّا هو مسقف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط]
513
استظلال المحرم في الليل
513
و إليك دراسة الطوائف الخمس
515
الأولى: النهي عن التظليل و الاستظلال
515
الثانية: الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى
517
الثالثة: استثناء المريض و من به علّة
520
الرابعة: النهي عن ركوب القبة
521
الخامسة: ما تنهى عن التستر عن المطر
526
[المسألة 39: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز]
529
اختصاص جواز التظليل بالمضطرّ
529
[الأقوال في تحديد الاضطرار]
530
1. استلزامه الضرر العظيم
530
2. ما يسقط معه التكليف
530
3. الاكتفاء بمطلق الأذى
531
[المسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة]
533
الفرع الأوّل: وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة
533
الفرع الثاني: في تعلّق الكفّارة بالمختار أيضا
535
الفرع الثالث: كفاية شاة للعمرة، و شاة للحج
537
[العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك]
538
الفرع الأوّل: إخراج الدم من بدنه بأي سبب كان
539
الفرع الثاني: إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته
541
الفرع الثالث
541
أ. إخراج الدم بالاحتجام
541
ما يعارض المنع من الروايات
543
الجمع بين الطائفتين
544
ب. إخراج الدم بحكّ الجلد
545
ج. إخراج الدم بالسواك
546
د. إخراج الدم بعصر الدمل
548
ه. الجرب
548
الفرع الرابع: جواز إخراج الدم عند الحاجة
549
الفرع الخامس: لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة
549
[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-]
550
في المسألة فروع
550
الفرع الأوّل: تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين.
550
الفرع الثاني: عدم الفرق بين الآلات
552
الفرع الثالث: حكم قصّ الظفر من الأصبع أو اليد الزائدتين
552
[المسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام]
553
الفرع الأوّل: إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة
553
ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور
556
1. قبضة من طعام، مكان مدّ من طعام
556
2. وجوب الدم إذا قلّم ظفرا
556
3. وجوب الدم في خمسة أظافير
557
الفرع الثاني: لو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما
558
[المسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]
559
الفرع الأوّل: حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين
560
الفرع الثاني: تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا
561
الفرع الثالث: لو قصّ الكلّ من اليدين و البعض من الرجلين
563
الفرع الرابع: لو قصّ أظفار اليدين في مجلس و الرّجلين في مجلس آخر
565
الفرع الخامس: أظفار اليد أو الرجل
565
[المسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ]
567
[المسألة 44: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفّارة]
570
[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]
572
[الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]
573
و إليك دراسة الفرعين
574
الفرع الأوّل: حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان
574
تفسير مفردات الأحاديث
578
الفرع الثاني: موارد الاستثناء
579
الأوّل من المستثنيات: ما نبت بنفسه في ملكه
579
1. حديث حماد بن عثمان
580
2. حديث إسحاق بن يزيد
581
الثاني من المستثنيات: ما أنبته أو غرسه في أرض مباحة أو مملوكة
583
*** الثالث من المستثنيات: شجر الفواكه و النخيل
584
الرابع: من المستثنيات: الإذخر
586
[المسألة 45: لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة]
587
الاستدلال على القول المشهور
590
[المسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به]
594
[المسألة 48: لا يجوز للمحل- أيضا- قطع الشجر و الحشيش من الحرم]
598
[الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط]
599
الفرع الأوّل: لبس السلاح
599
القول بالكراهة
600
الفرع الثاني: حمل السلاح
603
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
3
صفحه :
606
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir