نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 348
[الحادي عشر: الجدال]
الحادي عشر: الجدال، و هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، و الأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه تعالى- كالرحمن و الرحيم و خالق السماوات و نحوها- بالجلالة، و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.* (1)
(1)*
في المسألة فروع:
1. الجدال، هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان، مقرونا بإثبات أمر أو نفيه.
2. إلحاق سائر أسمائه سبحانه بلفظ الجلالة.
3. حكم الحلف بسائر المقدّسات.
و إليك دراسة الفروع.
الفرع الأوّل: اتّفق الفقهاء على أنّ الجدال من المحرّمات الإحرامية