responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 395

..........


«المراسم» و لا «الكافي». [1]

و قال في «الجواهر»- ناقلا عن الذخيرة-: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين. [2]

و مع هذه الشهرة المنقولة فقد ذهب العلمان المحقّق و ابن عمه ابن سعيد إلى الكراهة.

قال المحقّق: و في الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ... قولان أشبهها الكراهية. [3]

و لكنّه اختار في «الشرائع» الحرمة فقال: و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنّة. [4]

و قال ابن سعيد: و يكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللّذين أحرم فيهما- إلى أن قال-: و خاتم للزينة و استعمال حناء للزينة و حليّ للمرأة من غير معتاد، و معتاد للزينة و إظهاره لزوجها. [5]

و على كلّ تقدير فالمعتمد هو الروايات فإنّ كلا القولين قد صدرا عن الروايات.

أقول: إنّ الروايات على أصناف.

1. ما يدلّ على الجواز مطلقا

ما رواه ابن أبي نصر البزنطي، عن نجيح، عن أبي الحسن 7 قال: «لا بأس‌


[1]. كشف اللثام: 5/ 387.

[2]. الجواهر: 18/ 73.

[3]. المختصر النافع: 85.

[4]. الشرائع: 1/ 250.

[5]. الجامع للشرائع: 185.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست