نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 64
و لمسا.* (1)
(1)*
3. في حرمة المسّ بشهوة
قد تقدّم أنّ من محرّمات الإحرام «مباشرة النساء» و لها صور:
أ. وطئا. ب. تقبيلا. ج. لمسا. د. نظرا بشهوة.
ترى أنّ المحظورات تتدرّج من الأقوى إلى الأضعف؛ فالوطء، ثمّ التقبيل، ثمّ اللمس، ثمّ النظر.
و لذلك تختلف الكفّارة أيضا حسب مراتب الشدّة و الضعف، و قد تقدّم أنّ التقبيل حرام مع الشهوة و حلال بغيرها و سمّي قبلة الرحمة، و مع ذلك يترتّب على كلّ من القسمين الكفّارة؛ فعليه دم شاة إذا كان بلا شهوة، و جزور معها.
و أمّا اللمس فبما أنّه أضعف من التقبيل، فهو يشارك الثاني في الحكم التكليفي، فيجوز اللمس بلا شهوة و يحرم معها، كالتقبيل.
و أمّا الكفّارة فإنّما تجب إذا كانت بالشهوة لا بدونها خلافا للتقبيل، و ما ذلك إلّا لأنّ التقبيل ليس من ضروريات الحياة في السفر، فلو قبّل فلا مانع من وجوب الكفّارة في كلتا الصورتين.
و أمّا اللمس فهو لا يفارق الضروريات من الحياة في السفر، لأنّ الزوج يريد العيش معها ما دام محرما، فعليه أن يحملها على المحمل و ينزّلها عنه، إلى غير ذلك من الأمور الضرورية المتوقّفة على اللمس، فلذا حرم في صورة واحدة و هي اللمس بشهوة لا معها، و اختصّت الكفّارة بها أيضا، و هذا يكشف عن دقّة الفقه الإسلامي و موضوعيّته.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 64