نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 382
ب: ما يدلّ على حرمة قتل الدابة
و ممّا يمكن الاستدلال به على حرمة قتلها، ما دلّ على جواز حكّ الرأس ما لم يقتل دابة، أو ما دلّ على حرمة قتل كلّ دابة في حال الإحرام، نظير:
3. موثّقة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه 7: هل يحكّ المحرم رأسه؟
قال 7: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة». [1] و من المعلوم أنّ الدابة الّتي يخاف من قتلها عند الحكّ ليس إلّا القمل، فإذا حرم الحك لتلك الغاية، فتكون الغاية حراما أيضا و إن لم يكن هناك حك.
4. ما رواه ابن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه 7 قال: «ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة». [2]
يلاحظ عليه: القمل و إن كان من الدواب حسب موثّقة زرارة، لكن الإمعان في الرواية يعطي أنّ المراد هو الدابة المماثلة لما استثني و لا تعمّ صغار الحشرات كالنمل و القمل.
ج: حرمة رميها من الجسد و الثوب
و وردت روايات تدلّ على حرمة رمي القملة من الجسد و الثوب، فإذا كان الرمي حراما فالقتل أولى منه، نظير:
5. قوله 7: «لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمّدا». [3]
و لعلّ هذه الروايات، مع عمل المشهور بها كافية في الإفتاء بالحرمة، إن لم
[1]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4. و لاحظ أيضا الباب 73، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 9، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.
[3]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 382