responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 586

..........


أضف إلى ذلك أنّ جواز اقتطاف الثمرة من الواضحات التي لا يحتاج إلى البيان. و لو قيل بأنّ المراد، نزع خصوص الأغصان، لا الشجر لكان له وجه بعيد.

الرابع: من المستثنيات: الإذخر

و يدلّ عليه:

1. موثّقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول: «حرّم اللّه حرمه أن يختلى خلاه، و أن يعضد شجره، إلّا الإذخر». [1]

2. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: «قال رسول اللّه 6:

ألا إنّ اللّه قد حرّم مكة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضّد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر و البيوت. فقال رسول اللّه 6: إلّا الإذخر». [2]

و الإذخر نبات برّي له رائحة طيّبة، و قد مرّ في مبحث الطيب: انّه يجب الاجتناب عن كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا بعض أقسامها البرية الّتي منها الإذخر نبت خاص يستعمل للسقوف و القبور و غير ذلك.

و في «مجمع البحرين»: بكسر الهمزة و الخاء، نبات معروف عريض الأوراق، طيب الرائحة يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم، الواحدة اذخرة، و الهمزة زائدة.

و روى أحمد في مسنده: «انّ العباس قال لرسول اللّه 6: لصاغتنا‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.

[2]. الوسائل: 9، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست