نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 163
[المسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته]
المسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه.* (1)
الإكراه) موافقا للقاعدة.
و أمّا الحكم الثالث انّ وجوب الحجّ عليه من قابل، فإن رجع إلى صورة الإكراه، يكون صحيحا؛ و إن رجع إلى صورة المطاوعة، يجب الحجّ عليهما، لا عليه فقط.
و قد اختلفت النسخ، ففي نسخة «التهذيب»: «عليهما» [1]، و تبعه في «الجواهر» [2]، و في نسخة «الوسائل»: «عليه» و لكلّ وجه.
إكمال: هل يقتصر في ذلك على محل النص و الفتوى و هو إكراه الزوج لأهله و لا يعم العكس فضلا عن إكراه الأجنبي، فلا شيء على المكره إلّا الإثم كما عليه الشهيد الثاني في «المسالك» [3] و تبعه في «الجواهر» [4]؛ أو يعمّ الحكم صورة إكراه الزوجة و انّه لا خصوصية لإكراه الزوج و إن ورد في النصوص لأجل الغلبة فتكون محكومة بحكم الأصل؟ فيه وجهان، الأحوط هو الثاني، و الأقوى هو الأوّل، لعدم العلم بمناط الحكم.
(1)* ما ذكره من الكبرى الكلية ممّا لا غبار عليها، و خرج عنها جزاء الصيد