نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 404
[الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة]
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، و لا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، و ليس في لبس الحلي كفّارة و إن فعلت حراما.* (1)
و أمّا إذا استعمله للزينة، فالذيل: (لأنّه ليس طيبا) مانع عن عموم الجواز المستفاد من الصدر (ليمسّه)، و الذيل (و ما به بأس)، للزينة لأنّه يكشف عن كون المحور للجواز و المنع هو كونه طيبا أو غير طيب، فينحصر جواز استعماله في غير مورد الزينة، كما إذا داوى به شقاق الرجلين أو اليدين أو لمداواة البعير.
الفرع الثالث: عدم الكفّارة فيه لعدم الدليل عليها.
(1)* اختلفت كلمة الأصحاب في لبس المرأة المحرمة الحلي، فقد ذهب الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» إلى الحرمة و تبعه ابن إدريس في «السرائر».
قال في «النهاية»: و لا شيئا من الحلي ممّا لم تجر عادتها بلبسه، فأمّا ما كانت تعتاد لبسه فلا بأس به، غير أنّها لا تظهره لزوجها و لا تقصد به الزينة فإن قصدت به الزينة كان أيضا غير جائز. [1]
و قال في «السرائر»: و لا يجوز لهنّ لبس القفّازين و لا شيء من الحلي ممّا لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام، فأمّا ما كنّ يعتدن لبسه فلا بأس به، غير أنّها لا تظهره لزوجها و لا تقصد به الزينة، و إن قصدت به الزينة كان أيضا غير