responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 408

..........


وجه الدلالة على التفصيل: أنّ النهي عن لبس القرط المشهور و القلادة المشهورة هو أنّ لبسهما بهذا الوصف يلازم قصد الزينة، فيدلّ على المنهي عنه هو لبس الحلي الّذي قصد به الزينة، و القرط و القلادة من الحلي الّتي لا ينفك لبسهما عن قصد التزين. و على هذا فالمستثنى فيها، نفس المستثنى في صحيحة محمد بن مسلم و بينهما من النسب، التساوي.

و بهذا يمكن الجمع بين الروايات المانعة و المجوّزة، فتحمل الأولى على ما قصد به الزينة بخلاف الثانية.

الرابع: ما يفصّل بين المعتاد لبسه و غيره

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال: سألت أبا الحسن عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال:

«تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها». [1]

و ظاهر هذه الرواية هو التفريق بين ما تلبسه قبل الإحرام في بيتها و طريقها إلى الحجّ إلى أن تصل الميقات و ما تريد أن تلبسه حينه أو بعده فترخص في الأوّل بشرط أن لا تظهره للرجال.

و بهذا المضمون ما رواه الصدوق بسند صحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها». [2]

فلو أخذنا بظاهر هاتين الروايتين لانحصرت الحرمة فيما إذا لبستها حين‌


[1]. نفس المصدر و الباب، الحديث 1. و المسكة: الاسورة.

[2]. الوسائل: 9، الباب 49 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 9.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست