نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 77
..........
إمّا العمرة المفردة أو عمرة التمتع، فيقع الكلام في الوقاع قبل السعي، و أخرى بعده.
و في إحرام الحجّ تارة يقع الكلام في الوقاع قبل الوقوف بعرفات أو المشعر، و أخرى بعده.
و على كلّ تقدير ربّما يركّز على البحث في فساد العمل، و أخرى في وجوب الكفّارة.
فعلى الفقيه- في المسائل الثلاث- النظر إلى الحالتين: قبل السعي و بعده، أو قبل عرفات و بعده، و في كلّ حالة إلى البحث عن الفساد، و عن وجوب الكفّارة ذكرت ذلك ليكون القارئ على بصيرة ممّا يأتي إليه من البحوث.
*** 1. الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا و كفّارة
فنقول: عنون الفقهاء المسألة في كفّارات الاستمتاع، و هم بين من عبّر بالجماع قبل الفراغ من المناسك أو بعده، و من عبّر بالجماع قبل السعي و بعده.
و إليك بعض الكلمات المشيرة إلى كلتا الاتجاهين:
1. قال الشيخ في «النهاية»: و من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته و كان عليه بدنة. [1]
2. و قال في «المبسوط»: و متى جامع و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها، بطلت عمرته و عليه بدنة. [2]