نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 559
[المسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]
المسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الأخرى فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قص ظفر الرجل.* (1)
المراد هو نوع العشرة، أي مطلق الاصبع، و على ما ذكر، ففي الصورة المذكورة لو قلم الجميع في مجلس واحد، تجب عليه شاة فقط، و إن قلم العشرة منهما في مجلس و الزائد في مجلس آخر، تجب عليه ثمانية أمداد.
(1)* في المسألة فروع:
1. في قصّ جميع أظفار اليدين شاة، و كذا في قصّ جميع أظفار الرجلين.
2. لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأولى و الثانية و عندئذ فعليه شاتان.
3. لو قصّ جميع أظفار اليدين مثلا مع بعض أظفار الرجلين فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مدّ.
4. لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان.
5. و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا لو قصّ
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 559