responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 559

[المسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]

المسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الأخرى فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قص ظفر الرجل.* (1)


المراد هو نوع العشرة، أي مطلق الاصبع، و على ما ذكر، ففي الصورة المذكورة لو قلم الجميع في مجلس واحد، تجب عليه شاة فقط، و إن قلم العشرة منهما في مجلس و الزائد في مجلس آخر، تجب عليه ثمانية أمداد.

(1)* في المسألة فروع:

1. في قصّ جميع أظفار اليدين شاة، و كذا في قصّ جميع أظفار الرجلين.

2. لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأولى و الثانية و عندئذ فعليه شاتان.

3. لو قصّ جميع أظفار اليدين مثلا مع بعض أظفار الرجلين فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مدّ.

4. لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان.

5. و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا لو قصّ‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست