responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 32

..........


صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: «لا بأس إنّما الفداء على المحرم». [1]

و الجمع بين هذه الرواية و ما دلّ على الحرمة نفس الجمع كما سبق.

6. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه؟ قال: «لا، إنّه صيد في الحرم». [2]

و تعليل الحرمة بأنّه صيد في الحرم، يدلّ على أنّه لو قتل في خارجه يكون حلالا، و لو كان الصيد في الحل و الحرم متحدي الحكم لكان التعليل غير واضح؛ و الجمع بينها، و بين ما يدلّ على الحرمة هو نفس الجمع السابق.

7. صحيح الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصيد على مسكين. [3]

و محل الاستدلال قوله: «و يتصدّق بالصيد على مسكين» فالظاهر أنّ (الصيد) بمعنى المصيد، فلو كان أكله حراما على الغير فما معنى تصدّقه للغير؟!

يلاحظ عليه بوجهين:

1. انّه غير مسند و لا مضمر و لا مرسل، إذ القائل في قوله: «قال» مجهول.

2. يمكن الجمع بأنّ عنوان القتل غير عنوان الذبح، فالأوّل يعمّ الرمي‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

[2]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست