responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 533

[المسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة]

المسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ؛ و إن تكرر منه الاستظلال فيهما.* (1)


و المرض و هي أخصّ من مطلق الأذى.

ج. إذا صار المخصص مجملا و دائرا بين الأقل و الأكثر تسقط العمومات المانعة بناء على سريان إجمال المخصص المنفصل إلى العام، كما تسقط المخصصات المسوّغة، فيرجع إلى الأصل و هو عدم جواز التظليل إلى أن يثبت خلافه، لأنّ الأصل الأوّلي في الحاج هو عدم التستر، و ليس المرجع في المورد أصل البراءة، فافهم.

(1)* هنا فروع:

1. وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة.

2. عدم الفرق بين المضطر و المختار.

3. كفاية شاة للعمرة، و شاة للحجّ.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة

اختلفت كلمة الأصحاب في جنس كفّارة التظليل، على أقوال:

1. فقال المشهور عليه دم، منهم: الشيخ في «النهاية» قال: و من ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه. [1]

و قال المفيد: فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم. [2]


[1]. النهاية: 233.

[2]. المقنعة: 434.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست