نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 533
[المسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة]
المسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ؛ و إن تكرر منه الاستظلال فيهما.* (1)
و المرض و هي أخصّ من مطلق الأذى.
ج. إذا صار المخصص مجملا و دائرا بين الأقل و الأكثر تسقط العمومات المانعة بناء على سريان إجمال المخصص المنفصل إلى العام، كما تسقط المخصصات المسوّغة، فيرجع إلى الأصل و هو عدم جواز التظليل إلى أن يثبت خلافه، لأنّ الأصل الأوّلي في الحاج هو عدم التستر، و ليس المرجع في المورد أصل البراءة، فافهم.
(1)* هنا فروع:
1. وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة.
2. عدم الفرق بين المضطر و المختار.
3. كفاية شاة للعمرة، و شاة للحجّ.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة
اختلفت كلمة الأصحاب في جنس كفّارة التظليل، على أقوال:
1. فقال المشهور عليه دم، منهم: الشيخ في «النهاية» قال: و من ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه. [1]
و قال المفيد: فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم. [2]