نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 486
[المسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة]
المسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا.* (1)
و سياق الحديث دالّ على سقوط اللفظة عن نسخة «التهذيب»، لأنّ الموضوع هو حالة النوم في الرجل، فليكن هذا هو الموضوع عند المرأة.
(1)* أشار (قدّس سرّه) في هذه العبارة إلى أنّ الجمع بين الاحتياطين في حق المحرمة غير ممكن، فمن جانب يجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدّمة علمية لستر سائر جسدها، و من جانب آخر يجب عليها حال الإحرام كشف بعض جسدها مقدّمة علمية لكشف الوجه. و لا يمكن الجمع بين الاحتياطين في الصلاة و الإحرام.
و إلى هذا يشير العلّامة في «التذكرة» فيقول: فقد اجتمع في حق المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلّا بفعل ما ينافي الآخر: ستر الرأس و كشف الوجه، فالقدر اليسير من الوجه الّذي يلي الرأس يجوز لها ستره؛ إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلك الجزء، و هذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف جميع الوجه، لأنّ الستر أحوط من الكشف.
و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقّب، و ستر الجزء المذكور لا يقدح فيه، و الرأس عورة كلّه فيستر. [1]
و محصل الكلام: يقدّم ستر بعض الوجه على كشف بعض الجسد، لوجهين: