responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 486

[المسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة]

المسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا.* (1)


و سياق الحديث دالّ على سقوط اللفظة عن نسخة «التهذيب»، لأنّ الموضوع هو حالة النوم في الرجل، فليكن هذا هو الموضوع عند المرأة.

(1)* أشار (قدّس سرّه) في هذه العبارة إلى أنّ الجمع بين الاحتياطين في حق المحرمة غير ممكن، فمن جانب يجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدّمة علمية لستر سائر جسدها، و من جانب آخر يجب عليها حال الإحرام كشف بعض جسدها مقدّمة علمية لكشف الوجه. و لا يمكن الجمع بين الاحتياطين في الصلاة و الإحرام.

و إلى هذا يشير العلّامة في «التذكرة» فيقول: فقد اجتمع في حق المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلّا بفعل ما ينافي الآخر: ستر الرأس و كشف الوجه، فالقدر اليسير من الوجه الّذي يلي الرأس يجوز لها ستره؛ إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلك الجزء، و هذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف جميع الوجه، لأنّ الستر أحوط من الكشف.

و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقّب، و ستر الجزء المذكور لا يقدح فيه، و الرأس عورة كلّه فيستر. [1]

و محصل الكلام: يقدّم ستر بعض الوجه على كشف بعض الجسد، لوجهين:


[1]. التذكرة: 7/ 338.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست