responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 550

[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-]

الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين، و المدية و نحوهما، و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائدة؛ و إن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.* (1)


(1)*

في المسألة فروع:

1. قلم الأظفار و قصّها من اليد و الرجل حرام.

2. لا فرق بين آلاته كالمقراض و المدية، و المسح و الضرس.

3. حكم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدتين.

و إليك دراسة هذه الفروع بالترتيب:

الفرع الأوّل: تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين.

قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز له قصّ الأظافير على حال. [1]

و قال المحقّق في عداد المحظورات: و قصّ الأظفار. [2]

و قال العلّامة: أجمع فقهاء الإسلام على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره، لأنّه إزالة جزء يترفّه به المحرم كإزالة الشعر. [3]

و بهذه العبارة عبّر في «المنتهى». [4]

و قال في «الجواهر» بعد نقل قول المحقّق: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [5]

و يدلّ على الحرمة ما يلي:


[1]. النهاية: 221.

[2]. شرائع الإسلام: 1/ 251.

[3]. التذكرة: 7/ 355.

[4]. المنتهى: 2/ 794.

[5]. الجواهر: 18/ 411.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست