نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 550
[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-]
الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين، و المدية و نحوهما، و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائدة؛ و إن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.* (1)
(1)*
في المسألة فروع:
1. قلم الأظفار و قصّها من اليد و الرجل حرام.
2. لا فرق بين آلاته كالمقراض و المدية، و المسح و الضرس.
3. حكم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدتين.
و إليك دراسة هذه الفروع بالترتيب:
الفرع الأوّل: تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين.
قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز له قصّ الأظافير على حال. [1]
و قال المحقّق في عداد المحظورات: و قصّ الأظفار. [2]
و قال العلّامة: أجمع فقهاء الإسلام على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره، لأنّه إزالة جزء يترفّه به المحرم كإزالة الشعر. [3]