responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 139

[المسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة]

المسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة.

و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه.

و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلّا فببقرة، و إلّا فبشاة.

و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة، و إن لم يمن فكفّارته شاة.* (1)


(1)* في المسألة فروع:

قد قلنا- غير مرّة-: إنّ الإحاطة بصور المقال نصف الاستنباط، و صور المسألة في المتن كالتالي:

محور البحث أمور ثلاثة:

ألف. التقبيل.

ب. النظر.

ج. اللمس.

و بما أنّ التقبيل ليس من لوازم الحياة مع الزوجة طول الإحرام قسّمه إلى قسمين تاليين:

1. التقبيل بشهوة.

2. التقبيل بلا شهوة.

و الملاك فيه هو الشهوة و عدمها، لا الإمناء و عدمه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست