[المسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة]
المسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة.
و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه.
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلّا فببقرة، و إلّا فبشاة.
و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة، و إن لم يمن فكفّارته شاة.* (1)
(1)* في المسألة فروع:
قد قلنا- غير مرّة-: إنّ الإحاطة بصور المقال نصف الاستنباط، و صور المسألة في المتن كالتالي:
محور البحث أمور ثلاثة:
ألف. التقبيل.
ب. النظر.
ج. اللمس.
و بما أنّ التقبيل ليس من لوازم الحياة مع الزوجة طول الإحرام قسّمه إلى قسمين تاليين:
1. التقبيل بشهوة.
2. التقبيل بلا شهوة.
و الملاك فيه هو الشهوة و عدمها، لا الإمناء و عدمه.