نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 241
..........
فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه- يعني من الطعام-». [1]
و أمّا الرواية الثانية فهي ما رواه أيضا عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ به، و لا بريح طيبة، فمن ابتلى بذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته». [2]
أقول: يلاحظ على رواية حريز بوجهين:
1. الظاهر سقوط «عمّن أخبره» عن السند الأوّل ضرورة انّه إذا سمع الرواية من نفس المعصوم، لا حاجة إلى نقلها عمّن سمعها.
2. انّ كفّارة استعمال الطيب هو دم شاة- كما سيوافيك- لا التصدّق بقدر شبعه كما في النقل الأوّل، أو «قدر سعته» كما في النقل الثاني، و الظاهر تطرّق التصحيف إلى الرواية، لوجود الشباهة بين اللفظين «شبعه» «سعته» عند الكتابة و الرواية معرض عنها.
نعم صحيحة عبد اللّه بن سنان صالحة في الاحتجاج، و هي ظاهرة في الحرمة لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على الكراهة إلّا بدليل.
دليل القائل بالجواز
يمكن تقريب جواز استشمام الرياحين بالروايات التالية:
1. ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار من قوله: «لا بأس بأن تشمّ الإذخر
[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11.
[2]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 241