responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 81

..........


منه و يعتمر». [1]

الظاهر أنّ خروجه إلى المواقيت الخمسة الّتي وقتها رسول اللّه 6 محمول على الفضل، إذ يكفي في صحّة إحرام العمرة المفردة، الإحرام من أدنى الحل، و لذلك عبّر في صحيح بريد الماضي و خبر أحمد بن علي الآتي بأنّه يخرج إلى بعض المواقيت الشامل لأدنى الحلّ.

و قد اعتمرت عائشة بأمر رسول اللّه 6 من التنعيم كما مرّ، و بذلك يحتمل أن يراد ب‌ «ما وقّت رسول اللّه 6» أدنى الحلّ أيضا.

و هذا الحديث كالسابق مضمونا فليس الإفساد بالمعنى الحقيقي، بل بمعنى فوات الكمال، و بذلك يكون دليلا على وجوب الإتمام.

3. خبر أحمد بن أبي علي [2]، عن أبي جعفر 7 في رجل اعتمر عمرة مفردة و وطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه، قال: «عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر». [3]

و هذه الرواية كالسابقتين فالفساد فيها نسبي لا حقيقي، و ربّما يكون دليلا على وجوب الإتمام، لأنّ العمرة الصحيحة يجب إتمامها، لأنّ المحرم لا يخرج عن الإحرام، إلّا بإتمامها.

التفريق بين الزوجين

إلى هنا ثبت أنّه إذا جامع قبل السعي، يحكم عليه بأمور أربعة: فساد‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[2]. شيخ ابن أبي عمير، فهو ثقة، و التعبير- بخبر- تبعا للقوم.

[3]. نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست